§Passage 1
قرار مجلس الوزراء -رقم -15لسنة 2004بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم
(11)لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1)لسنة ،1972في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4)لسنة ،2000في شأن هيئة وسوق الإمارات لألوراق المالية والسلع والقانون المعدل له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11)لسنة ،2000بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6)/ 284لسنة ،2004في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11)لسنة ،2000بشأن النظام
.الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه
.وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم (19)مكرر لقرار مجلس الوزراء رقم (11)لسنة 2000بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه ،ونصها كما
يلي:
" للمجالس توقيع أي من العقوبات التالية في حال عدم قيام السوق بدفع المبالغ المالية المقررة عليه والمستحقة للهيئة وذلك وفق الترتيب التالي:
1-توجيه تنبيه للسوق يتضمن بيانا بالمخالفة المالية .
2-توجيه إخطار للسوق بضرورة إزالة المخالفة خلال (30)ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار.
3-فرض غرامة تأخير بواقع :
أ) %1من المبلغ المستحق عن الشهر الأول .
ب) %2من المبلغ المستحق عن الشهر الثاني .
ج) %5من المبلغ المستحق عن الفترة التالية للشهر الثاني .
ويعتبر جزء الشهر شهرا كالما في حساب هذه الغرامة .
4-إيقاف عمل السوق مؤقتا في حال استمرار المخالفة أو عرض الأمر على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا"
المادة 2
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.