This instrument is held in its Arabic original; no official English translation is published by the issuing authority. Arabic is the authoritative language of UAE legislation.
§الديباجة
قرارمجلس الوزراء رقم (59)لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور، −
وعلى القانون الاتحادي رقم (1)لسنة 1972بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته، −
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة، −
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37)لسنة 2014بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4)لسنة 2012 −
في شأن تنظيم المنافسة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3)لسنة 2025بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) −
لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والسياحة ،وموافقة مجلس الوزراء، −
قـ ـ ـ ّـرر:
§المادة (1) — التعاريف
تطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة ،على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات التلاية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما لم ِ يقض سياق النص بغير ذلك:
:المرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة. المرسوم بقانون أطراف التركز الاقتصادي :المنشآت المشاركة أو الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي. الأطراف ذات المصلحة :الأطراف المتأثرة بالتركز الاقتصادي ،ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون وأصحاب المصلحة. بالتركز الاقتصادي
§المادة (2) — ضوابط تحقق قدرة الوضع المهيمن على التأثيرلاتي من شأنها
أن تلحق ضررا في السوق المعنية
1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
1. بمراعاة المادة (6)من المرسوم بقانون ،يتحقق الوضع المهيمن من خلال قدرة المنشأة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضررا في السوق المعنية على النحو الآتي:
أ .وجود مؤشرات قوية تدل على التفوق التكنولوجي للمنشأة ،أو نموذجها التجاري أو أهمية مواردها الملاية ّ أو تمركزها الجغرافي مما ُيمكنها من فرض الشروط وممارسة السيطرة على السوق المعنية بما يؤثر على المنافسة ،ولا تعتبر استفادة المنشآت من تفوقها التكنولوجي الناتج عن الابتكار أو الاستثمار أو البحث والتطوير في حد ذاته وضعا مهيمنا ما لم ُيصاحبه قدرة على التأثير في السوق بطريقة تضر بالمنافسة أو تحد من الدخول إلى السوق أو من خيارات المستهلكين ،كما يعد أي سلوك يؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة أو فرض أسعار غير عادلة ممارسة تعسفية ومخلافة ألحكام المرسوم بقانون.
ب .وجود مؤشرات قوية على قدرة المنشأة على العمل بشكل مستقل عن الضغوط السوقية ،بما في ذلك الضغوط من المنافسين الحلايين أو المحتملين أو العملاء أو المستهلكين ،بما يؤدي إلى تقليل فعلاية المنافسة.
ج .عجز المنافسين عن الحد من أو مواجهة تأثير المنشأة في السوق بطريقة تمنع من الحفاظ على مستوى فعال من المنافسة داخل السوق. ّ د .إمكانية أن تتمكن المنشأة ،بسبب مركزها السوقي ،من عرقلة أو تقييد أو تشويه المنافسة في السوق المعنية بما يعكس غياب القيود ّ الفعلاة عليها.
ه .مدى تأثير ممارسات أو اتفاقيات المنشأة أو عمليات التركز الاقتصادي على خيارات المستهلكين ،وجودة المنتجات أو الخدمات وتوفرها بأسعار عادلة ،وتعتبر الممارسات التي تحد من هذه الخيارات أو تؤدي إلى فرض أسعار غير عادلة إخلاال بالمنافسة ومخلافة ألحكام المرسوم بقانون.
ُ 2. يستدل على قدرة المنشأة على التأثير في السوق المعنية من خلال واحد أو أكثر من العوامل الآتية: أ .أهمية الحصة السوقية للمنشأة في السوق المعنية ،حتى وإن لم تتجاوز النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2)من المادة (6)من المرسوم بقانون.
ب .أهمية مبيعات المنشأة في السوق الداخلي ،من حيث الحجم أو اعتماد العملاء أو الوزن الاقتصادي. ج .القوة الاقتصادية أو السوقية للمنشأة في السوق المعنية بما في ذلك قدرتها الملاية أو موقعها الاستراتيجي في السوق.
د .أنشطة المنشأة في أسواق متعددة أو أسواق مجاورة ،حيث يعزز هذا الوجود من نفوذها في السوق المعنية. ه .مدى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية ومدى قدرتها على تقييد سلوك المنشأة. و .توافر وقابلية استبدال المنتجات أو الخدمات البديلة في السوق المعنية.
ز .سلوك المنشأة في التسعير مقارنة بالمعايير المرجعية في السوق ،متى كان من شأن هذا السلوك أن يعكس قدرة تسعيرية وليس مجرد استجابات طبيعية للسوق.
2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة ح .وجود عوائق أمام الدخول إلى السوق المعنية أو الخروج منه ،بما في ذلك القيود الهيكلية أو القانونية أو الاقتصادية.
ط .وجود علاقات حصرية أو طويلة الأمد مع العملاء أو الموردين قد تسهم في تعزيز القوة السوقية للمنشأة.
§المادة (3) — ضوابط حظرطرح أو تطبيق أسعاربلاغة الانخفاض
1. لغايات البند (1)من المادة (8)من المرسوم بقانون ،تكون الضوابط الخاصة بحظر طرح أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بالغة الانخفاض على النحو الآتي:
أ .تعتبر الأسعار التي تقل عن متوسط التكلفة المتغيرة أو التكلفة الحدية بالغة الانخفاض ،ما لم تتمكن المنشأة من إثبات أن التسعير ُمبرر بأسباب اقتصادية مشروعة لا تتعلق بالقضاء على المنافسة أو تقييدها أو منعها.
ب .تعتبر الأسعار التي تزيد عن متوسط التكلفة المتغيرة أو التكلفة الحدية ولكنها تقل عن متوسط التكلفة الكلية بالغة الانخفاض إذا وجدت أدلة واضحة على وجود خطة أو نية مناهضة للمنافسة تهدف إلى القضاء على منافس أو تقييده أو منع دخوله إلى السوق.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – بتقييم الأسعار بالغة الانخفاض وحظرها بعد النظر في الضوابط المشار إليها في البند (1)من هذه المادة ومدى تأثيرها على السوق وحرية المنافسة ،وذلك لكل حلاة على حدة ،استنادا إلى المعايير التقديرية الآتية:
أ .تقييم ما إذا كانت المنشأة التي تمارس الأسعار بالغة الانخفاض تتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية، وذلك نظرا لساءة استخدام المركز المهيمن من خلال الأسعار بالغة الانخفاض.
بُ .مقارنة الأسعار التي تقدمها المنشأة مع أسعار المنتجات أو الخدمات المماثلة أو البديلة في السوق المعنية. جُ .مقارنة الأسعار التي تقدمها المنشأة مع تكلايف إنتاج أو تحويل أو تسويق أو توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات في السوق المعنية.
د .التحقق مما إذا كانت الأسعار المعروضةُ ،مقترنة بعوامل موضوعية أخرى ،تظهر أن الغرض أو الأثر يتمثل في أي مما يأتي:
)1استبعاد المنافسة الحلاية أو المحتملة في السوق المعنية أو في جزء جوهري منه.
)2منع دخول المنافسين أو توسعهم.
)3إخضاع المنافسين الحلايين.
3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة ه .النظر في مدى قدرة المنشأة على رفع أسعار البيع بعد فترة زمنية معينة عقب استبعاد أو إخضاع أو ردع منافسيها ،على أن تحدد الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – الفترة الزمنية المناسبة وفقا لطبيعة السوق المعنية.
و .تراعي الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – عند تقييمها لألسعار بالغة الانخفاض ،الأثر المحتمل على المستهلكين مستقبال ،بما في ذلك خطر الاحتكار وإمكانية رفع الأسعار الحقا بطريقة تؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة لهم أو فرض أسعار غير عادلة.
ز .تقييم مدة تطبيق الأسعار بالغة الانخفاض ومدى تطبيقها على جميع المنتجات أو الخدمات أو عملاء ُمحددين أو مناطق جغرافية معينة وعلاقتها السببية بتحقيق أي من النتائج المنصوص عليها في هذه المادة. ح .النظر في أي مبررات تجارية موضوعية ومشروعة تقدمها المنشأة لألسعار بالغة الانخفاض ،ومن بينها: )1العروض الترويجية أو التعريفية للمنتجات أو الخدمات الجديدة.
)2العروض الموسمية.
)3تصفية المخزون القديم أو القابل للتلف.
)4مطابقة سعر أحد المنافسين (في إطار المنافسة المشروعة).
)5تحقيق كفاءات حقيقية في التكلايف من قبل المنشأة.
§المادة (4) — المستندات والضوابط الخاصة بإخطارات الإعفاءات
1. لغايات البند (2)من المادة (9)من المرسوم بقانون ،يتعين على المنشآت التي ترغب في إعفاء اتفاقاتها أو ممارساتها من تطبيق أحكام المواد (5)و(6)و(7)و(8)من المرسوم بقانون أن ترفق بالخطار المقدم للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الأحوال – المستندات الآتية:
أ .نسخة من الاتفاقات المطلوب إعفاؤها أو وصف خطي للممارسات المطلوب إعفاؤها ،بحسب الأحوال. ب .وصف خطي تفصيلي للمنتجات أو الخدمات ذات الصلة بالاتفاقات أو الممارسات.
ج .عقد التأسيس أو النظام الأساس ي للمنشأة المعنية.
د .نسخة من الرخصة التجارية للمنشأة المعنية.
ه .القوائم الملاية للمنشأة المعنية آلخر (3)ثلاث سنوات ملاية سابقة لتاريخ تقديم الطلبُ ،مدقق عليها من ُمدقق الحسابات.
و .تحديد مقر المنشأة المعنية وفروعها الحلاية والمستقبلية في الدولة ،إن وجدت.
ز .تقرير خطي حول الأبعاد الاقتصادية لطلب العفاء يتضمن دراسة للسوق المعنية بالاتفاقات أو الممارسات محل طلب العفاء ،بما في ذلك على وجه الخصوص الآثار اليجابية على السوق.
4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة ح .تقرير تفصيلي يثبت أن الاتفاقات أو الممارسات محل طلب العفاء ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين أداء المنشأة وقدرتها التنافسية وتطوير أنظمة النتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك. ط .إجملاي مبيعات المنشأة المعنية في السوق أو الأسواق ذات الصلة داخل الدولة خلال آخر (3)ثلاث سنوات ملاية سابقة لتاريخ تقديم الطلب.
ي .بيان بأسماء المساهمين أو الشركاء في المنشأة المعنية – بحسب الحال – ونسبة حصصهم أو أسهمهم. ك .قائمة بأسماء أعضاء مجلس الدارة أو مجلس المديرين أو المدير ،بحسب الحال.
2. لغايات البند (5)من المادة (9)من المرسوم بقانون ،تكون الضوابط الخاصة بإخطارات العفاء على النحو الآتي:
أ .يقدم الخطار والمستندات المرفقة به إلى الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – من المنشأة المعنية ُموقع من ممثليها القانونيين ،بموجب توكيل خاص ُمصدق حسب الأصول ،ومرفقا به إيصال سداد الرسوم المتعلقة بطلب العفاء ،إن وجدت.
ب .إذا كانت الممارسات أو الاتفاقات محل طلب العفاء تتعلق بأكثر من منشأة ،يجوز لحدى المنشآت تقديم الخطار نيابة عن باقي المنشآت المعنية ،شريطة أن تكون مخولة بذلك من المنشآت المعنية وفقا للضوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
ج .يجوز تقديم الخطار عبر البريد اللكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة أو الجهة المعنية، بحسب الحال.
دُ .يقدم الخطار باللغة العربية أو النجليزية ،على أن تقدم البيانات والمستندات المرفقة بالخطار باللغة التي أعدت بها ،مع ترجمة إلى اللغة الانجليزية أو العربية إذا أعدت بلغة أخرى.
ه .يتعين على المنشآت التي ترغب في معاملة البيانات الواردة في الخطار والمستندات كمعلومات سرية ،أن ُ ّ تضع عليها إشارة (سري) ،مع تقديم ملخصات غير سرية تمكن من فهم محتوى البيانات السرية بشكل كاف ،على أن تحمل عبارة (غير سري). ٍ وُ .ترفق المنشأة المعنية تعهدا خطيا بعدم القيام بالممارسات أو الاتفاقات محل طلب العفاء إلا بعد صدور ً القرار المسبب من الوزير ً بناء على توصية اللجنة وفقا للمادة (10)والبند (4)من المادة (17)من المرسوم بقانون.
§المادة (5) — فحص إخطاراإلعفاء
1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الخطار على النحو الآتي:
5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة أ .إجراء الفحص الشكلي لإلخطار والمستندات المقدمة وفقا للمادة (4)من هذا القرار ،خلال (10)عشرة أيام عمل ،على أن تصدر في نهاية الفحص الشكلي إشعارا للمنشآت المعنية يفيد بأن الفحص الشكلي لطلب العفاء قد تم استكملاه.
ب .دراسة طلب الموافقة على منح العفاء موضوعيا وفقا لما ورد في المادة (6)من هذا القرار ،وذلك خلال (40) أربعين يوم عمل ،قابلة للتمديد ملدة (10)عشرة أيام عمل أخرى ،لتقدير مدى التزام المنشآت المعنية بالجراءات الآتية:
)1إخطار الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – مسبقا بالاتفاقات أو الممارسات ،المطلوب إعفاؤها.
)2إثبات أن هذه الاتفاقات أو الممارسات تستوفي المتطلبات المشار إليها في البند (1)من المادة (9)من المرسوم بقانون.
2. عند دراسة طلب الموافقة على منح العفاء ،للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب من المنشآت المعنية أو الأطراف المعنية تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية للبت في هذا الطلب.
3. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد تتأثر من العفاء ،أن تقدم وجهات نظرها وبياناتها المؤيدة بشأن طلب العفاء خلال فترة لا تتجاوز (15)خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعارها.
4. تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بما يأتي:
أ .إعداد تقرير بشأن طلب الموافقة على منح العفاء ،يتضمن بيانا لجميع الوقائع والجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا الطلب ،والبيانات التي يستند إليها ،وتقييما من الناحية القانونية والاقتصادية وبخاصة فيما يتعلق بآثاره على مستوى المنافسة في السوق المعنية ،بالضافة إلى التوصية بالقرار المقترح بشأن الطلب. ب .رفع التقرير الذي تعده وفقا للفقرة (أ) من هذا البند إلى اللجنة ،والتي تقوم بدروها برفع توصياتها بشأن منح العفاء إلى الوزير أو إلى سلطة اتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أو من يفوضه أي منهم ،وذلك خلال فترة لا تتجاوز (15)خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام التقرير.
§المادة (6) — النظرفي طلب منح الإعفاء عن الاتفاقات أو الممارسات
6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – فحص الاتفاقات أو الممارسات محل طلب الموافقة على منح العفاء وتقييم مدى تأثيرها اليجابي أو السلبي على التوازن العام للسوق المعنية وحسن عمل آلياته وفقا ملبادئ حرية المنافسة.
2. يجوز إعفاء هذه الاتفاقات أو الممارسات من المحظورات الواردة في المرسوم بقانون إذا ثبت بشكل واضح وجوهري أنها تعزز الكفاءات الاقتصادية الكلية بما يعود بالنفع على المنظومة البيئية الأوسع داخل السوق المعنية.
3. يستند تقييم ما إذا كان الاتفاق أو الممارسة ُيعزز بشكل جوهري الكفاءة الاقتصادية إلى عوامل تشمل ما يأتي: أ .تحديد السوق المعنية.
ب .طبيعة الممارسات محل البحث وطبيعة المخلافة المرتبطة بها.
ج .إمكانية استبدال المنتجات والخدمات المقدمة من المنشآت المعنية والمشمولة بطلب العفاء بمنتجات وخدمات متداولة في السوق المعنية ،مع مراعاة الأسعار المعتمدة فيه.
د .تحديد نطاق الجذب التجاري للمنشآت المعنية بطلب العفاء.
ه .الحصص السوقية للمنشآت المعنية.
و .مدى تمتع المنشآت المعنية بوضع مهيمن واحتكارها للسوق المعنية.
ز .احتمال وجود قوة شرائية مضادة لدى العملاء في السوق المعنية.
ح .مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية.
ط .أثر الممارسات على دخول أو خروج المنشآت الاقتصادية من أو إلى السوق المعنية.
ي .مدى تأثيرها على مصلحة المستهلكين.
ك .الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المعنية.
§المادة (7) — ضوابط الإخطارودراسة مشاريع تعديل الممارسات التي سبق منحها إعفاء
1. تلتزم المنشآت المعنية بإخطار الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بأي مشروع تعديل لالتفاقات أو الممارسات التي سبق منحها إعفاء ،وذلك خلال (30)ثلاثين يوما من تاريخ إعداد المشروع ،وفقا للضوابط ذاتها المنصوص عليها في المادة (4)من هذا القرار.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بدراسة الخطار المتعلق بمشروع التعديل وفقا للضوابط ذاتها المشار إليها في المادة (5)من هذا القرار.
§المادة (8)
7 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة ضوابط قرارات الوزيربشأن تعديل الاتفاقات أو الممارسات المعفاة مع مراعاة أحكام المادة (10)من المرسوم بقانون ،تصدر الموافقة على مشروع تعديل الاتفاقات أو الممارسات التي صدر بشأنها قرار من الوزير بالموافقة على طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام المواد (5)و(6) و(7)و(8)من هذه المرسوم بقانون ،بموجب قرار تعديل للقرار الأصلي الذي تم بموجبه منح العفاء مسبقا.
§المادة (9) — الضوابط الخاصة بمدة الإعفاء وإجراءات المراجعة الدورية
ُ 1. يحدد القرار الصادر من الوزير أو من يفوضه بخصوص طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام المواد (5)و(6)و(7)و(8)من المرسوم بقانون شروطه – إن وجدت – ،وتاريخ بدء سريانه وانتهائه ،ونطاقه الجغرافي عند الحاجة.
بناء على طلب خطي ُمسبب من المنشأة المعنية قبل (3)ثلاثة أشهر على الأقل 2. يجوز تمديد العفاء قبل انتهائه ً من تاريخ نهاية مدة العفاء الممنوح للمنشأة المعنية.
بناء على توصية اللجنة بالاستناد على التقرير الذي ُيعد من الوحدة التنظيمية المعنية
3. للوزير من تلقاء نفسه ً في الوزارة لهذا الغرض ،اتخاذ قرار التمديد في العفاء.
§المادة (10) — تقديم طلب المو افقة على عملية التركزالاقتصادي
ُ ً ً ُ 1. يقدم أطراف التركز الاقتصادي طلبا للموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومرفقا بالوثائق الآتية:
أ .نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس ي ألطراف التركز الاقتصادي.
ب .نسخة من الرخصة التجارية ألطراف التركز الاقتصادي.
ج .نسخة من العقد أو الاتفاق المتعلق بعملية التركز الاقتصادي.
د .القوائم الملاية آلخر (3)ثلاث سنوات ملاية لكل من أطراف التركز الاقتصادي وفروعهمُ ،مدقق عليها من ُمدقق الحسابات.
ه .بيان بأسماء المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين لكل طرف من أطراف التركز الاقتصادي ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم ،بحسب مقتض ى الحال.
و .تحديد مقر أطراف التركز الاقتصادي وفروعهم – إن وجدوا ،مع بيان مساهماتها في رأس المال. ز .نسخة من إيصال سداد رسم تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
8 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة ح .تقرير حول الأبعاد الاقتصادية لعملية التركز الاقتصادي يتضمن ما يأتي:
)1دراسة تفصيلية للسوق أو الأسواق المعنية موضوع عملية التركز الاقتصادي تشمل آخر (3)ثلاث سنوات ملاية من تاريخ تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
)2تحديد جميع المنافسين ألطراف التركز الاقتصادي وتحديد إجملاي مبيعاتهم بالسوق أو الأسواق المعنية في الدولة وتحديد حصصهم منها خلال آخر (3)ثلاث سنوات ملاية سابقة لتاريخ تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
)3تحديد عملاء أطراف التركز الاقتصادي وحصص تعاملهم معها في الدولة.
)4تحديد الأسواق التي قد تتأثر بعملية التركز الاقتصادي.
)5تحديد الآثار اليجابية لعملية التركز الاقتصادي على السوق أو الأسواق المعنية والالتزامات أو الجراءات المقترحة من قبل المنشآت المعنية للحد من أي آثار سلبية محتملة – إن وجدت.
)6تحديد مدى تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات وجودتها وتوافرها للمستهلكين ،بما يضمن عدم الضرار بخياراتهم أو فرض أسعار غير عادلة عليهم.
ط .تحديد النطاق الجغرافي المحتمل لنشاط أطراف التركز الاقتصادي.
ي .قائمة بشأن الصفقات ذات الصلة أو الأثر على عملية التركز الاقتصادي ،ومنها على سبيل المثال: الاستحواذ أو الاندماج أو المشروع المشترك ،التي تم إنجازها خلال آخر (3)ثلاث سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب.
ُ 2. يقدم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي باللغة العربية أو النجليزية في نسخة إلكترونية ُموقعة من ممثل قانوني ،بموجب توكيل خاص ُمصدق حسب الأصول.
3. تقدم البيانات والمستندات المرفقة بطلب التركز الاقتصادي بلغتها الأصلية التي أعدت بها ،وعلى أن ترفق ترجمة إلى اللغة العربية أو النجليزية إذا كانت الوثائق بلغة أخرى.
4. يجب على المنشآت التي ترغب في معاملة البيانات الواردة في طلب التركز الاقتصادي والمستندات كمعلومات سرية ،أن تؤشر عليها بوضع (سرية) ،مع تقديم ملخصات غير سرية تتيح فهم محتوى البيانات السرية بشكل كاف ،على أن تؤشر بعبارة (غير سرية).ٍ
§المادة (11) — الأطراف المعنية بتقديم طلب المو افقة على عملية التركزالاقتصادي
ُيقدم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقا للمادة (10)من هذا القرار من قبل أطراف التركز الاقتصادي حسب طبيعة عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي:
9 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
1. في حلاة الاستحواذُ ،يقدم الطلب من قبل المنشأة المستحوذة (المشتري) أو عن طريق من يمثلها قانونا بموجب توكيل خاص ُمصدق عليه حسب الأصول.
2. في حلاة الاندماج أو المشروع المشتركُ ،يقدم الطلب من قبل جميع الأطراف المعنيين بعملية التركز الاقتصادي، أو من قبل منشأة تفوضها المنشآت المعنية بالاندماج أو المشروع المشترك بموجب توكيل خاص ُمصدق عليه حسب الأصول.
§المادة (12) — سحب طلب المو افقة على عملية التركزالاقتصادي
1. يجوز لطرف التركز الاقتصادي الذي تقدم بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقا للمادة (11)من هذا القرار خلال فترة المراجعة الأولية ،سحب الطلب بعد تقديمه ،وفي هذه الحلاة يعتبر الطلب ُملغى. الم ُّ حصلة مقابل تقديم طلب تركز اقتصادي من قبل الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز 2. لا تسترد الرسوم التنظيمي القطاعي – بحسب الحال.
§المادة (13) — آليات فحص طلب التركزالاقتصادي
1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الفحص الشكلي لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له ،خلال (10)عشرة أيام عمل ،ويجوز تمديدها لفترة مماثلة ،وعند استكمال هذا الفحص تصدر إشعارا إلى أطراف التركز الاقتصادي ُيفيد باستكمال الفحص الشكلي للطلب.
2. مع مراعاة المادة (14)من المرسوم بقانون ،في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة أو تقديم معلومات غير كافية ،يحق للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب تقديم مستندات إضافية خلال مدة تحددها ،على أن لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ الشعار.
3. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وبعد إخطار أطراف التركز الاقتصادي وفقا للبند (1)من هذه المادة ،بدراسة الطلب بشكل موضوعي لتقييم مدى أثره اليجابي أو السلبي على التوازن العام للسوق المعنية وحسن سير آلياته وفقا ملبادئ حرية المنافسة ،استنادا إلى معايير تقديرية لدراسة عمليات التركز الاقتصادي ،بما في ذلك ما يأتي:
أ .نوع التركز الاقتصادي المعروض وطبيعته.
ب .فروع أطراف التركز الاقتصادي والمنشآت المرتبطة بهم ملايا واقتصاديا – إن وجدوا.
ج .نشاط أطراف التركز الاقتصادي ونشاط فروعهم.
10 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة د .الحصص السوقية ألطراف التركز الاقتصادي وتحديد أهم عملائهم وحصصهم بالسوق أو الأسواق المعنية.
ه .تحديد منافس ي أطراف التركز الاقتصادي وحصصهم في السوق أو الأسواق المعنية.
و .مدى احتمال نشأة وضع مهيمن ألطراف التركز الاقتصادي في السوق المعنية بعد الانتهاء من عملية التركز الاقتصادي.
ز .مدى إمكانية استبدال المنتجات والخدمات التي تقدمها أطراف التركز الاقتصادي مع المنتجات والخدمات المتداولة في السوق المعنية.
ح .مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات بالسوق المعنية.
ط .مدى احتمال تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار المنتجات أو الخدمات المعنية وعلى مصلحة المستهلكين.
ي .قياس درجة التركز بالسوق أو الأسواق المعنية قبل وبعد عملية التركز الاقتصادي.
ك .مدى احتمال تأثير عملية التركز الاقتصادي على دخول منشآت اقتصادية جديدة إلى السوق أو الأسواق المعنية أو التوسع فيها أو خروجها منها.
ل .مدى وجود قيود قانونية على ممارسة الأنشطة الاقتصادية المعنية بعملية التركز الاقتصادي.
§المادة (14) — إجراءات التحقق في عملية التركزالاقتصادي
1. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – دعوة أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات المصلحة بالتركز الاقتصادي لعقد اجتماعات بغرض التحقق من عملية التركز الاقتصادي، وتخضع هذه الاجتماعات للضوابط الآتية:
أ .يستمع إلى أطراف التركز الاقتصادي المشار إليهم في البند (1)من هذه المادةُ ،ويثبت ذلك في محضر ُيعد لهذا الغرض.
ب .يجب أن يتضمن محضر الاجتماع تاريخ ومكان تحريره ،وموضوعه ،وأقوال وهوية الأطراف المعنية وصفاتهم وأسماء القائمين على تحريره.
ّ جُ .يوقع جميع الحاضرين في الاجتماع على محضر الاجتماع بعد الاطلاع عليه ومراجعته ،وفي حال امتنع أي من الحاضرين عن التوقيعُ ،يثبت ذلك في محضر الجلسة مع بيان سبب الامتناع – إن وجد.
2. إذا تطلب التحقق من عملية التركز الاقتصادي إجراء بحوث ميدانية ،للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – دخول مقار أطراف التركز الاقتصادي وفحص جميع السجلات والمستندات والملفات ،بما فيها المستندات والملفات اللكترونية ،وطلب أخذ عينات منها عند الضرورة ،شريطة
11 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة أن يتم توثيق ذلك في محاضر تحرر لهذا الغرض وفقا للضوابط المنصوص عليها في البند (7)من المادة (23)من هذا القرار.
§المادة (15) — مدة وضوابط مرئيات الأطراف ذات المصلحة بعملية التركزالاقتصادي
مع مراعاة أحكام المادة (13)من المرسوم بقانون ،تكون مدة وضوابط إبداء المرئيات من الأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي:
1. لألطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقا للبند (4)من المادة (13)من المرسوم بقانون إبداء آرائهم خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ دعوة الوزارة لهم لبداء آرائهم ،شريطة أن يسبق ذلك قيام الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بنشر المعلومات الأساسية لعملية التركز الاقتصادي على موقعها اللكتروني.
2. لكل طرف ذي مصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقا للبند (5)من المادة (13)من المرسوم بقانون الحق في تقديم أي بيانات أو مستندات إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – والمتعلقة بعملية التركز الاقتصادي المقدمة إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر الوزارة للمعلومات الأساسية لعملية التركز الاقتصادي على موقعها اللكتروني.
3. يتحمل الطرف الذي يرغب في إبداء رأيه وفقا للبند (5)من المادة (13)من المرسوم بقانون ،وأحكام هذه المادة، عبء إثبات أنه طرف ذو مصلحة وأنه متأثر بعملية التركز الاقتصادي ،وتقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالنظر في البيانات المقدمة منه واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود المصلحة وإثباتها من عدمه ،ولا ينظر في أي طلب دون إثبات المصلحة والتأثر المذكورين.
4. يجب أن تكون أي مستندات أو أدلة أو وثائق داعمة تقدم إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وفقا ألحكام هذه المادة بشأن عملية التركز الاقتصادي ذات صلة ومؤثرة على سير عملية التحقق والقرار المزمع اتخاذه بشأنها.
5. تقدم المستندات واألدلة والوثائق الداعمة المذكورة بنسخة واحدة تحمل توقيع وبيانات صاحبها أو من ممثله بموجب وكالة خاصة ُمصدقة أصوال ،وذلك عبر البريد اللكتروني أو أي من الوسائل التي تحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي ،بحسب الحال.
§المادة (16) — مدة وضوابط الاعتراض على عملية التركزالاقتصادي
12 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
1. مع مراعاة الفقرة (ج) من البند (1)من المادة (14)من المرسوم بقانون ،تكون مدة وضوابط الاعتراض على عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي:
أُ .يقدم طلب الاعتراض إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – المعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي المقدمة على موقعها اللكتروني.
بُ .يقدم طلب الاعتراض ،والمستندات واألدلة والوثائق الداعمة المرفقة به ،بنسخة واحدة تحمل توقيع وبيانات المعترض أو ممثله بموجب وكالة خاصة ُمصدقة أصوال ،عبر البريد اللكتروني أو أي من الوسائل التي تحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي ،بحسب الحال.
ج .يجب أن يكون طلب الاعتراض مسببا ومرفقا بجميع المستندات واألدلة والوثاق التي تبرر تقديمه.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بدراسة طلب الاعتراض من الناحية الشكلية خلال مدة لا تتجاوز (5)خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض ،وذلك من خلال التحقق من استيفاء الشروط الشكلية لالعتراض.
3. بعد دراسة طلب الاعتراض من الناحية الموضوعية وإعداد تقرير بشأنه ،تصدر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إشعارا ل ُلمعترض خلال (20)عشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2)من هذه المادة ،قابلة للتمديد ملدة (7)سبعة أيام عمل ،بأي مما يأتي: أ .قبول الاعتراض إذا تضمن أسبابا مقبولة وأدلة جدية تسمح باعتماده في دراسة طلب التركز الاقتصادي، ويتم إشعار أطراف التركز الاقتصادي بالاعتراض المقبول وذلك لتقديم ردودهم ودفوعهم عليه خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ هذا الشعار ،على أن تتضمن هذه الردود والدفوع توقيع وبيانات ً ُم ّ قدمها أو ممثله القانوني بموجب وكالة خاصة ُمصدقة أصوال ،وأن تكون مرفقة بالمستندات واألدلة ِ والوثائق التي تدحض الاعتراض – إن وجدت.
ب .رفض الاعتراض إذا لم يتضمن ما يكفي من بيانات وأدلة كافية تسمح باعتماده في دراسة طلب التركز الاقتصادي.
4. تستأنف الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – النظر في طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي في أي من الحالات الآتية:
أ .رفض الاعتراض على طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
ب .قبول الرد المتعلق بالاعتراض وفقا للفقرة (أ) من البند (3)من هذه المادة.
ج .انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3)من هذه المادة دون أن تتلقى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أي رد من أطراف التركز الاقتصادي.
13 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
§المادة (17) — تقرير بشأن طلب المو افقة على عملية التركزالاقتصادي
1. بعد استكمال دراسة طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي ،تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإعداد تقرير بشأن طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي ،يتضمن ما يأتي:
أ .بيانا يوضح جميع الوقائع والجراءات المتخذة بشأن الطلب.
ب .بيانا يوضح الأطراف المعنية بالطلب وفروعها والمنشآت التابعة لها.
ج .الهدف الرئيس ي من عملية التركز الاقتصادي.
د .دراسة للسوق أو الأسواق ذات الصلة بموضوع الطلب.
ه .تحليل قانوني واقتصادي لعملية التركز الاقتصادي.
و .تقييم عملية التركز الاقتصادي وبيان مدى تأثيرها اليجابي أو السلبي على مستوى المنافسة في السوق أو الأسواق ذات الصلة.
ز .التوصية بشأن القرار المقترح.
ُ 2. يرفع التقرير إلى الوزير أو إلى السلطة المختصة باتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي
– بحسب الحال – خلال (10)عشرة أيام من تاريخ استكمال إعداد التقرير المنصوص عليه في البند (1)من هذه المادة ،التخاذ القرار المناسب بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
§المادة (18) — الرقابة على عملية التركزالاقتصادي
1. لا يحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي دون حق الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – في مباشرة فحص والتحقق من عملية سواء قبل أو بعد إتمامها ،وعلى أطراف التركز الاقتصادي في هذه الحلاة الالتزام بما ّ تقرره التركز الاقتصاديً ، الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – ويكون للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الحق في فرض الجزاءات الدارية المترتبة على عدم الخطار بعملية التركز الاقتصادي.
2. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب البيانات والمعلومات سواء والمستندات اللازمة من أطراف التركز الاقتصادي واألطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي تقدمت المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي بطلب الموافقة على العملية أم لم تتقدم ،ويعتبر من بين
14 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة المعايير اللزامية عند الرقابة والتقييم بيان مدى تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات وجودتها وتوافرها للمستهلكين ،بما يضمن عدم الضرار بخياراتهم أو فرض أسعار غير عادلة عليهم.
§المادة (19) — محتوى الشكوى بشأن مخلافة أحكام المرسوم بقانون
1. يكون لكل ذي مصلحة ،بما في ذلك المستهلكين والجهات الرسمية ،الحق المباشر في تقديم الشكاوى بشأن الممارسات التي من شأنها التأثير على حقوقهم أو الضرار بمصلاحهم ،وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – التحقق من هذه الشكاوى واتخاذ الجراءات اللازمة بشأنها وفقا ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. تقدم الشكوى إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بشأن أي مخلافة ألحكام المرسوم بقانون ،وذلك على النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والذي يتم تعميمه على الجهات المعنية واألجهزة التنظيمية القطاعية ،على أن يتضمن النموذج على الأقل البيانات الآتية:
أ .الطرف أو الأطراف الشاكية.
ب .الطرف أو الأطراف المشتكى ضدها.
ج .تحديد الممارسات المخلافة والوقائع ذات الصلة.
د .النصوص القانونية المدعى بمخلافتها.
ه .الأدلة والبينات المؤيدة للشكوى.
و .الأضرار الناتجة أو المحتملة نتيجة للممارسات المخلافة.
ز .الطلبات الختامية للشكوى.
ح .توقيع الشكوى من المشتكي أو ممثله القانوني.
ط .تاريخ تقديم الشكوى.
ُ ُ ً ي .بيانا عما إذا كانت الشكوى قد قدمت إلى أي جهة أخرى في الدولة والجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن – إن وجدت.
3. ترفق الشكوى التي يتم تقديمها وفقا لهذه المادة بما يأتي:
أ .الأدلة والبينات المؤيدة للشكوى.
ب .صورة من إيصال سداد رسوم الشكوى – إن وجدت ،ويستثنى من ذلك شكاوى المستهلكين والجهات الرسمية المقدمة بصورة مباشرة.
15 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
§المادة (20) — ضوابط تقديم الشكوى
ُ 1. تقدم الشكوى إلكترونيا أو بأي وسيلة أخرى ُتحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،على أن تكون ُموقعة من المشتكي أو من يمثله قانونا بموجب توكيل ُمصدق حسب الأصول ومرفقة بالبينات واألدلة باللغة التي أعدت بها ،مع ترجمة إلى اللغة العربية أو النجليزية إن كانت قد أعدت بغيرهما.
2. تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم تقديمها من الطرف المعني على أنها سرية أو تعد أسرارا تجارية وفق التشريعات السارية أو حسب المتطلبات القانونية سواء أكان الطرف المعني ُمشتكي أو ُمشتكى عليه أو غيرهما من الأطراف ذات العلاقة بالشكوى ،ويتم الخاصةً ، التأشير عليها بعبارة (سرية) ،ولا يجوز إفشاء هذه الأسرار إلا بموافقة خطية من ملاكها أو وفقا ألحكام التشريعات السارية ،على أن ُيقدم الطرف المعني ملخصات غير سرية لها تكون كافية لفهم مضمونها ومؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
§المادة (21) — فحص الشكوى
1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ تلقيها من الناحية الشكلية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. في حال عدم استيفاء الشكوى للمتطلبات القانونية ،يتعين على الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – ُمطلابة المشتكي بتزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لفحص الشكوى وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلبها استكمال البيانات أو المستندات اللازمة لفحص الشكوى.
3. في حال عدم قيام المشتكي بتوفير البيانات المطلوبة وفقا للبند (2)من هذه المادة ،للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – تعليق إجراءات فحص الشكوى أو تمديد المدة المشار إليها في البند (2)من هذه المادة إن رأت مبررا لذلك ،أو رفض الشكوى كما تراه مناسبا.
4. عند استكمال فحص الشكوى ،تصدر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال ً – إشعا ًرا ُ للمشتكي يتضمن أيا مما يأتي:
أ .قبول الشكوى لوجود بيانات كافية لفتح تحقيق بشأنها.
ب .رفض الشكوى في أي من الحالات الآتية:
)1عدم توافر بيانات كافية لفتح تحقيق بشأن الشكوى.
16 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة )2عدم ارتباط موضوع الشكوى باختصاص الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال.
5. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإخطار الطرف المشتكى ضده بالشكوىُ ،مرفقا به نسخة منها خلال (10)عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المشتكي بقبول الشكوى ،ويجب أن يتضمن الخطار المهلة الممنوحة للطرف المشتكى ضده لتقديم ردوده ،وبحد أقص ى (30)ثلاثين يوم عمل من تاريخ إرسال الخطار إليه ،مع مراعاة التزام السرية وفقا للبند (2)من المادة (20)من هذا القرار ،ويتم مباشرة إجراءات التحقيق في الشكوى وفقا للمادة (23)من هذا القرار.
§المادة (22) — حفظ الشكوى
تحفظ الشكوى وفقا لما يأتي:
ُ ُ .1 للمشتكي التنازل عن شكواه بموجب إقرار صريح وواضح بذلك ،على أن يتم ذلك بذات الطريقة التي قدمت بها ُ ً ً الشكوى ،و ُموقعا أصوال من المشتكي أو ممثله القانوني بموجب وكالة ُمصدقة حسب الأصول ،وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تقرر أيا مما يلي بشرط إخطار أطراف الشكوى بقرارها:
أ .حفظ الشكوى في حال الموافقة على التنازل.
ب .رفض طلب التنازل عن الشكوى إذا كان لديها مؤشرات وبيانات تدل على وجود ممارسات تخلاف قواعد المنافسة الحرة والعادلة ،أو تؤثر على التوازن العام للسوق وسلامة آلياته.
تبين لها عدم وجود مبررات ملزيد النظر فيها بسبب عدم ثبوت وجود مخاطر أو تأثير على ج .رفض الشكوى إذا ّ المنافسة في السوق المعنية.
ً ً ُ
2. لا ترد أي رسوم – إن وجدت ،تم استيفاؤها وفقا للمرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا لهما للتحقق من الشكوى في أي من الحالات المذكورة في هذه المادة.
§المادة (23) — إجراءات التحقيق في الشكوى
1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالتحقيق والتقص ي في الشكوى خلال مدة (90)تسعين يوم عمل من تاريخ إخطار المشتكي بقبول الشكوى وفقا للمادة (21)من هذا القرار قابلة للتمديد (30)ثلاثين يوم عمل للكشف عن الممارسات المشتبه في مخلافتها ألحكام المرسوم بقانون وهذا ُ ً ً القرار والقرارات الصادرة تنفيذا لهما ،وذلك استنادا إلى البيانات والمعلومات المقدمة من أطراف الشكوى.
17 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
2. عند التحقيق في الشكوى للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية من الأطراف ذات الصلة بالشكوى مما يكون مفيدا في دراسة الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (20)عشرين يوم عمل من تاريخ إرسال طلب للحصول على هذه البيانات أو المستندات ،ويجوز تمديدها ملدة مماثلة ،على ألا يؤثر ذلك على سير وإجراءات التحقيق في الشكوى.
3. في حال عدم تقديم المشتكى ضده رده على الشكوى خلال المدة المحددة في البند (5)من المادة (21)من هذا القرار ،أو عدم تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة منه خلال المدة المحددة في البند (2)من هذه المادة ووفقا لما ورد فيها ،تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإرسال إشعار إلى المشتكى ضده يتضمن ما يأتي:
أ .وجوب تقديم المطلوب خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الشعار.
ب .أن عدم الرد ُيعرضه للمسائلة القانونية استنادا إلى أحكام المادة (27)من المرسوم بقانون. ج .أن امتناعه عن الرد على طلبات الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – ُ ُ ً ُيخولها الاستمرار في نظر الشكوى ،استنادا إلى الأدلة والبيانات المقدمة من المشتكي.
4. لا تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالطلبات أو الدفوع أو الأسباب أو أسماء الأطراف الواردة في الشكوى ،ويجوز لها إعادة تكييف الوقائع واتخاذ جميع الوسائل التحقيقية اللازمة التي تهدف إلى ضمان حسن سير السوق وفقا لقواعد المنافسة الحرة والعادلة.
5. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا للتحقيق في الشكوى ،بما في ذلك عقد اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى أو غيرهم ممن تستدعي مشاركتهم الستكمال التحقيق في الشكوى.
6. تراعى في الاجتماعات المشار إليها في البند (5)من هذه المادة الجراءات والضوابط الآتية: أُ .يستمع إلى الأطراف من قبل الموظفين الحاملين لصفة مأموري الضبط القضائي وفقا للمادة (35)من المرسوم بقانون استنادا إلى محاضر تعد لهذا الغرض.
ب .يجب أن تتضمن المحاضر تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وموضوعه وطبيعة الممارسات والمخلافات وأقوال الأطراف وهويتهم وصفاتهم وأسماء ُمحرري المحضر.
ج .تمكين الأطراف من الاطلاع على المحضر.
ّ دُ .يوقع المحضر من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذا البند ،وجميع الحاضرين في الاجتماع ،وفي حلاة امتناع الأطراف عن التوقيع ُيثبت ذلك في المحضر.
7. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إجراء جميع الأبحاث الميدانية في مقار المنشآت المخلافة ودخول المنشآت وفحص جميع السجلات والمستندات والملفات ،بما فيها المستندات والملفات
18 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة اللكترونية وأخذ عينات منها عند الضرورة بواسطة الموظفين ذوي الضبطية القضائية ،وذلك وفقا للضوابط الآتية:
أ .أن يتضمن المحضر تاريخ وتوقيت ومكان وموضوع المعاينة ،وتحديد الممارسات والمخلافات. ب .بيان هوية وصفة الأشخاص الحاضرين وقت المعاينة.
ج .أقوال الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.
د .أسماء وصفة الموظفين ُمحرري المحضر.
ه .تحديد المستندات والبيانات التي تم الاطلاع عليها.
ّ و .تمكين الحاضرين وقت المعاينة من الاطلاع على المحضر ،و ُيوقع محضر المعاينة من ُمحرريه ومن الحاضرين وقت المعاينة أو من يمثلهم قانونا ،وفي حلاة امتناعهم عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر.
8. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء ُ ُ ُ المتخصصين ،على نفقة المشتكي ،لبداء الرأي الفني في أحد الأفعال أو الممارسات المدعى بمخلافتها ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وذلك ألغراض التحقيق في الشكوى إن رأت مبررا لذلكُ ،ويبدي الخبير رأيه استنادا إلى تقرير يعده لهذا الغرض خلال المدة الزمنية التي تحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي ،بحسب الحال.
§المادة (24) — تقريرلاتحقيق في الشكوى
1. استنادا إلى إجراءات التحقيق ،تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بإعداد تقرير التحقيق الأولي بشأن الشكوى متضمنا ما يأتي:
أ .بيان بجميع الوقائع والجراءات المتخذة بشأن الشكوى.
ب .الادعاءات المتعلقة بالمخلافات المثارة والدفوع الواردة بشأنها.
ج .التحليل القانوني والفني للمخلافات المثارة.
د .دراسة السوق أو الأسواق ذات الصلة بالشكوى.
ه .دراسة الطعون المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المثارة وتقييم مدى مخلافتها ألحكام المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
و .النتائج الأولية.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإرسال نسخة من تقرير التحقيق الأولي إلى أطراف الشكوى ،مع مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات وفقا للتشريعات النافذة ،وتمكينهم من
19 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة تقديم ردودهم على تقرير التحقيق الأولي خلال المدة التي تحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – على أن لا تتجاوز (20)عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم هذا التقرير لهم. ُ 3. يقدم أطراف الشكوى ردودهم على تقرير التحقيق الأولي إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي.
4. يجوز ألطراف الشكوى ،أو من ُيمثلهم بموجب وكالة قانونية ُمصدقة أصوال ،طلب الحصول على نسخ من المستندات أو البيانات المتعلقة بالشكوى أو الاطلاع عليها ما لم تكن سرية ،وللوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – رفض ذلك إذا كان الطلب يخلاف سرية المعلومات.
5. عند انتهاء المدة القانونية الممنوحة ألطراف الشكوى وفقا للبند (2)من هذه المادة ،تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإعداد التقرير النهائي استنادا إلى ردود أطراف الشكوى على وبناء على ما توصلت إليه أثناء التحقيق ،وذلك خلال مدة لا تتجاوز (20)عشرين يوم تقرير التحقيق الأولي ً عمل من تاريخ انتهاء المدة القانونية الممنوحة ألطراف الشكوى وفقا للبند (2)من هذه المادة ،ويجوز تمديدها إلى (10)عشرة أيام عمل.
6. يتضمن تقرير التحقيق النهائي توصية بالقرار المقترح اتخاذه بشأن الشكوى.
7. ترفع الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – تقرير التحقيق النهائي إلى الوزير أو إلى السلطة المختصة باتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي ،بحسب الحال ،خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ إعداده.
§المادة (25) — قرارلاوزيربشأن الشكوى
ُ 1. يصدر الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – قرارا مسببا بشأن الشكوى خلال (15)خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التقرير النهائي للتحقيق.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإخطار جميع أطراف الشكوى بالقرار خلال مدة لا تتجاوز (5)خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
§المادة (26) — الإبلاغ والتحقيق التلقائي
1. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – القيام بإجراءات التحقيق بشأن أي مخلافة ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا لهما من تلقاء نفسها استنادا إلى ما
20 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة توصلت إليه من دلائل عن توافر أسباب معقولة وبيانات كافية عن وجود ممارسات أو أفعال من شأنها الضرار أو التقييد أو الحيلولة دون تحقيق المنافسة الحرة والعادلة.
2. تتخذ الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – التدابير اللازمة بشأن المخلافة أو المخلافات المشار إليها في البند (1)من هذه المادة ،ويجوز لها التنسيق فيما بينها بحسب الأحوال ،وذلك وفق الضوابط والجراءات المنظمة للشكاوى المشار إليها في هذا القرار.
3. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إجراء مراقبة دورية لألسواق ،وطلب البيانات والمعلومات اللازمة من المنشآت ،وعلى جميع المنشآت تقديم البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة منها لجراء الدراسات السوقية أو أعمال الثبات والتحقيق.
4. يجوز ألي شخص إبلاغ الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – عن أي مخلافة ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
§المادة (27) — التصلاح
1. يتم التصلاح المشار إليه في البند (2)من المادة (33)من المرسوم بقانون وفق الضوابط الآتية: أ .يكون التصلاح كتابة ُوموقعا عليه من الأطراف المخلافة.
ب .يتضمن التصلاح إقرارا صريحا من المنشآت المخلافة بالجرائم المرتكبة بالمخلافة ألحكام المرسوم بقانون. ج .يتضمن التصلاح التزام المنشآت المخلافة بسداد المبلغ الذي تحدده الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – على ألا يقل عما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون ،وذلك خلال مدة (30)ثلاثين يوم عمل من تاريخ التصلاح.
د .يتضمن التصلاح التزام المنشأة المخلافة بتصحيح ممارستها المخلة بالمنافسة.
ه .تكون نسخ التصلاح بعدد أطرافه ،على أن تحتفظ الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بنسخة منه.
بناء على طلب ُمقدم من المنشأة التي ثبت ارتكابها أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم 2. يكون التصلاح ً بناء على اقتراح من الوزير أو من يفوضه أو رئيس الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي ،بحسب بقانون أو ً الحال.
ن ً ُ ُ ُ ً
3. يكون التصلاح ملزما لجميع المنشآت الموقعة عليه ،ولا يكو قابال ألي شكل من أشكال الطعن.
4. لا يدخل التصلاح حيز النفاذ إلا بعد أن ُيقدم الأطراف المخلافون ما يثبت سداد المبلغ المشار إليه في الفقرة (ج) من البند (1)من هذه المادة.
21 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
5. مع مراعاة حكم البند (2)من المادة (33)من المرسوم بقانون ،يترتب على التصلاح وقف الملاحقة الجزائية في أي مرحلة قبل إحلاة الدعوى الجزائية للمحاكمة ضد الأطراف المخلافة وسقوط أي أوامر أو أحكام وقتية أو مؤقتة صدرت بسبب الجرائم محل التصلاح.
6. لا ُيعفي التصلاح المخلاف من أي مسؤولية مدنية عن أي ضرر تسبب به أو لحق بالمتضرر نتيجة جريمته.
7. في حال رفض أي طرف من أطراف التصلاح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ،يجوز للوزير أو من يفوضه بما في ذلك رؤساء الجهات المعنية أو الأجهزة التنظيمية القطاعية – بحسب الحال – طلب إحلاة الدعوى الجزائية للمحاكمة.
8. تلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بتصحيح ممارستها المخلة بالمنافسة وفقا ألحكام الفقرة (د) من البند (1)من هذه المادة ،وتقديم المستندات المثبتة لذلك إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – خلال المدة التي تحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بحسب طبيعة ونوع الجريمة.
§المادة (28) — الضوابط الخاصة بطلب الرأي الفني
مع مراعاة المادة (20)من المرسوم بقانون:
1. تكون ضوابط طلب الوزارة للرأي الفني من الجهات المعنية واألجهزة التنظيمية القطاعية على النحو الآتي: أ .أن يصدر الطلب من الوزارة إلى الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بشكل خطي.
ب .أن يتضمن الطلب ملخصا يحتوي على المعلومات الأساسية المتعلقة بالشكاوى أو الجراءات المرتبطة بالعفاء أو التركز الاقتصادي موضوع الطلب.
ج .أن يتضمن الطلب تحديدا للممارسات المتعلقة بالشكاوى أو الجراءات الخاصة بالعفاء أو التركز الاقتصادي موضوع الطلب.
د .أن ُيحدد الطلب المسألة المطلوب إبداء الرأي بشأنها من الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – ووفقا للصلاحيات المخولة لها.
ه .أن تقوم الوزارة بتقديم أي إيضاحات تطلبها الجهة التي ّ وجه إليها طلب الرأي الفني.
و .ضمان السرية التامة فيما يتعلق بطلبات الرأي الفني.
ز .توثيق جميع الجراءات المتعلقة بالحصول على الرأي الفني في سجلات الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بما في ذلك تفاصيل الجهة التي تم طلب منها الرأي الفني ،ومحتوى الرأي ،والمعلومات المقدمة من تلك الجهات.
22 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
2. تلتزم الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الأحوال – بتزويد الوزارة بالرأي الفني المطلوب وفقا للضوابط الآتية:
أ .أن يتضمن الرأي الفني إجابة على كل بند من البنود المطلوب إبداء الرأي بشأنها والواردة في البند (1)من المادة (20)من المرسوم بقانون والطلب الموجه من الوزارة ووفقا لهذا القرار.
ب .أن يتضمن الرأي الفني شرحا عن حلاة المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية.
ج .أن ُيرفق الرأي الفني الوثائق أو التقارير أو الحصائيات التي استدل إليها.
د .أن يوضح الرأي الفني البيانات أو المعلومات أو التقارير التي يجب التعامل معها على أساس سري.
§المادة (29) — الضوابط واإلجراءات الخاصة بنظرلاجهات المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات
الإعفاء المتعلقة بها وطلبات المو افقة على عمليات التركزالاقتصادي
1. يكون تقديم شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي تؤثر على المنافسة إلى الجهة المعنية على النحو الآتي:
أ .عند استلام الجهة المعنية ،استنادا إلى حكم المادة (21)من المرسوم بقانون ،ألي شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو أي طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي تؤثر على المنافسة على مستوى المارة ،تقوم خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ الاستلام إجراء تقييم أولي لتحديد ما إذا كانت المسألة تدخل في نطاق اختصاصها ،وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21)من المرسوم بقانون.
ب .إذا تبين للجهة المعنية أن المسألة لا تدخل في نطاق اختصاصها لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في البند (1)من المادة (21)من المرسوم بقانون ،فعليها أن تحيل المسألة فورا ،خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ تحديد عدم اختصاصها في المسألة ،إلى الوزارة مرفقا بها جميع المستندات ذات الصلة ،وتتولى الوزارة عندئذ النظر في المسألة وفقا ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. ج .إذا تبين للجهة المعنية أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها لتوفر الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (21)من المرسوم بقانون ،فعليها خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تحديد اختصاصها بالمسألة ،إخطار الوزارة خطيا وبنيتها النظر في المسألة ،مع تزويد الوزارة بنسخة من الشكوى أو الطلب.
د .إذا قررت الوزارة ،عند استلام الخطار المشار إليه في الفقرة (ج) من هذا البند ،المشاركة في النظر في المسألة ً ُ ً وفقا للبند (2)من المادة (21)من المرسوم بقانون ،فعليها أن تخطر الجهة المعنية بقرارها خطيا خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الخطار ،وإذا أصدرت الوزارة هذا الخطار خلال هذه
23 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة المدة ،فعلى الجهة المعنية التعاون مع الوزارة وتزويدها بجميع المعلومات والمستندات اللازمة ،وتبقى الولاية على المسألة بيد الجهة المعنية وفقا لشروط البند (1)من المادة (21)من المرسوم بقانون ،وفي حال لم تبلغ الوزارة قرارها بالمشاركة خلال هذه المدة ،جاز للجهة المعنية المض ي في النظر بالمسألة بشكل مستقل. ه .إذا تبين للوزارة ،عند تلقيها الخطار من الجهة المعنية وفقا للفقرة (ب) من هذا البند ،أن المسألة لا تدخل في اختصاص الجهة المعنية لعدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها في البند (1)من المادة (21)من المرسوم بقانون ،فعليها أن تخطر الجهة المعنية خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الخطار ،ويكون ُمرفقا به تقييم أولي لتحديد أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها. و .إذا أصدرت الوزارة الخطار المشار إليه في الفقرة (ه) من هذا البند خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من هذا البند ،فعلى الجهة المعنية والوزارة التعاون فيما بينهما للتوصل التفاق بشأن الجهة المختصة للنظر في المسألة خلال مدة لا تتجاوز (20)عشرين يوم عمل ،وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ،للجهة المعنية أن تباشر النظر في المسألة بالتعاون مع الوزارة وتزويدها بجميع المعلومات والمستندات اللازمة. ز .إذا تبين خلال نظر الجهة المعنية في المسألة أن أيا من الشروط المنصوص عليها في البند (1)من المادة (21) من المرسوم بقانون غير مستوفية ،فتنتقل الولاية على المسألة إلى الوزارة ،وللجهة المعنية أن تشارك في استكمال النظر في المسألة بالتعاون مع الوزارة.
ح .لغايات تطبيق الفقرة (ب) من البند (1)من المادة (21)من المرسوم بقانون ،لا يترتب على مجرد تجاوز أثر الممارسة لنطاق حدود المارة ،فقدان الجهة المعنية اختصاصها في النظر في تلك الممارسة ،متى كان هذا الأثر محدودا من حيث الحجم أو القيمة ،أو كان ناجما بصورة عرضية عن معاملات مرتبطة بنشاط اقتصادي يتركز أثره الرئيس ي داخل حدود المارة ،وبما لا يؤدي إلى تأثير ملموس على المنافسة في الأسواق الواقعة خارجها.
ط .تلتزم الوزارة بالمحافظة على سرية ما تتسلمه من الجهة المعنية وفقا لذات ضوابط السرية المفروضة على الوزارة بموجب هذا القرار.
2. تقديم شكوى ُمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو أي طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي تؤثر على المنافسة إلى الوزارة على النحو الآتي:
أ .إذا قدمت أي شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو أي طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي مباشرة إلى الوزارة ،على الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ الاستلام إجراء تقييم أولي لتحديد ما إذا كانت المسألة تدخل في نطاق اختصاص جهة معنية أو جهاز تنظيمي قطاعي ،وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في البند (1)من المادة (21)والمادة (22)من المرسوم بقانون. ب .إذا تبين للوزارة أن المسألة تدخل في نطاق اختصاص جهة معنية أو جهاز تنظيمي قطاعي ،فعليها أن تحيلها فورا خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ تحديد الاختصاص بالمسألة ،إلى الجهة
24 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي مرفقا بها جميع المستندات ذات الصلة ،وتتولى الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي عندئذ النظر في المسألة وفقا ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
ُ ُ ج .إذا تبين للوزارة أن المسألة تدخل في نطاق اختصاصها المباشر ،فعليها أن تخطر المشتكي أو ُمقدم الطلب بذلك فورا خلال مدة لا تتجاوز (15)خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تحديد اختصاصها بالمسألة ،وأن تباشر النظر في المسألة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون وهذا القرار.
د .في جميع الأحوال ،تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بحسب الأحوال ،بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة وفقا لضوابط السرية المفروضة بموجب هذا القرار.
§المادة (30) — الضوابط الخاصة بنظراألجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة
وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات المو افقة على عمليات التركزالاقتصادي مع مراعاة المادة (22)من المرسوم بقانون ،وبعد استيفاء الشروط الواردة فيها ،تنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات العفاء ذات الصلة وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي قد تؤثر في وضع المنافسة والتوازن العام للقطاع المعني ،وذلك وفقا لما يأتي:
1. على الجهاز التنظيمي القطاعي أن يتقدم بطلب للوزارة للسماح له بتولي هذا الأمر خلال مدة لا تتجاوز: أ (7) .سبعة أيام عمل من تاريخ تلقي الجهاز التنظيمي القطاعي للشكاوى المتعلقة بالممارسات والمخلافات ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
ب (10) .عشرة أيام عمل من تاريخ تلقي الجهاز التنظيمي القطاعي لطلبات الموافقة على العفاء أو الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.
2. تصدر الوزارة موافقتها على طلب الجهاز التنظيمي القطاعي المشار إليه في البند (1)من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (10)عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها للطلبُ ،ويعد عدم صدور قرار عن الوزارة بانقضاء هذه المدة بمثابة قبول للطلب.
3. إذا رفضت الوزارة طلب الجهاز التنظيمي القطاعي المشار إليه في البند (1)من هذه المادة ،على الجهاز التنظيمي القطاعي خلال مدة لا تتجاوز (7)سبعة أيام عمل من تاريخ رفض الوزارة إحلاة الموضوع إلى الوزارة لتباشر الجراءات وفقا ألحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
4. في جميع الحالات التي ينظر فيها الجهاز التنظيمي القطاعي موضوعا ما ،يتعين عليه تطبيق الأحكام ذات الصلة بالشكاوى وطلبات العفاء وعمليات التركز الاقتصادي المقررة للوزارة بموجب أحكام هذا القرار.
§المادة (31)
25 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة القرارات التنفيذية واللوائح الخاصة بالقطاعات
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2. دون الخلال بما ورد في البند (1)من هذه المادة:
أ .للجنة أن تصدر – بشكل موحد – أنظمة خاصة أو إرشادات بشأن الممارسات والعمليات التي ينظمها المرسوم بقانون أو لقطاعات اقتصادية بعينها ،وذلك مع مراعاة الخصائص والاعتبارات الخاصة بكل قطاع.
ب .للجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي إصدار التعاميم التطبيقية لألنظمة الخاصة أو الرشادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
§المادة (32) — الإلغاءات
ُيلغى قرار مجلس الوزراء رقم (37)لسنة 2014بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4)لسنة 2014في شأن تنظيم المنافسة ،كما ُيلغى كل حكم ُيخلاف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
§المادة (33) — نشرلاقرارولاعمل به
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،ويعمل به بعد (3)ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
محـمد بن راشــد آل مكت ــوم رئيــس مجلــس لا ــوزراء
____________________________ صدرعنا:
1447 /هـ بتاريخ / 2 :ذي القعدة 2026 /م المو افق / 20 :أبريل
26 قرار مجلس الوزراء لسنة 2026بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36)لسنة 2023في شأن تنظيم المنافسة
← Record: Competition Law Executive RegulationsText reproduced from the official publication for reference. Formatting, numbering and footnotes may differ from the original and the official text prevails. Arabic is the authoritative language of UAE federal and emirate legislation. Cross-reference links are generated automatically and cover only instruments held in this library.