§Passage 1
قـرار إداري رقـم ( / 92ر.ت ) لسنة 9292م بشأن تعديل
القرار الإداري رقم (/ 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس
إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرئيس التنفيذي،،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (2)لسنة 9222م في شأن هيئة وسوق الإمارات لألوراق المالية والسلع
وتعديلاته، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (399)لسنة 9293م بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32)لسنة 9222م في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /32ر.م) لسنة 9293بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، وعلى القرار الإداري رقم ( / 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293 وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /ر .م) لسنة 9292م بشأن تعديل كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية لا ُمعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32)لسنة ،9293 وعلى مقتضيات مصلحة العمل، قــــــــــــــــــرر
المادة (1)
تُعدل المادة (2)لتكون على النحو الآتي:
أولاً :حد السيطرة:
تنفيذاً للباب الثاني/الفصلللللل الخامس/المادة (/)6البند (أولاً )9/و (ثانياً )3/من كتيب القواعد الخاص باألنشلللللطة المالية، يقصللد بحد السلليطرة القدرة على توجيه إدارة وسللياسللات الشللركة والتحكم في السللياسللات المالية والتشللذيلية ،بما في ل التحكم في تشللللكيل مجلس الإدارة /مجلس المديرين أو انتخاب يلابية أعضللللائه أو التحكم في تعيينات الإدارة العليا ،أو
من خلال امتلاك حصص أو أسهم ات حقوق تصويت بنسبة %22فأكثر في الشركة.
ثانيا ً :شروط موافقة الهيئة على بلوغ حد السيطرة:
تنفيذاً للباب الثاني/الفصلللللل الخامس/المادة (/)6البند (أولاً )9/و (ثانياً )3/من كتيب القواعد الخاص باألنشلللللطة المالية،
يشترط للموافقة على بلوغ حد السيطرة الآتي:
قـرار إداري رقـم ( / 92ر.ت ) لسنة 9292م بشأن تعديل القرار الإداري رقم (/ 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد
الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293
ملاحظة :تم إصدار القرار بشكل الكتروني صفحة 1من 3
3. شروط الموافقة للجهة المرخصة ببلوغ حد السيطرة المقرر من الهيئة على شركة مرخصة من سلطة رقابية
مثيلة للهيئة ،أو على أي شركة أخرى يير مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة للهيئة:
أ .اسللتمرار الجهة المرخصللة في اسللتيفاء متطلبات كفاية رأم المال ،وعدم تأثير الشللراكة أو المسللاهمة
بشكل سلبي على تل المتطلبات.
ب .ثبوت عدم ارتكاب الجهة المرخصللة طالبة الموافقة أو ارتكاب أي من أعضللاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو مجلس مديريها أو شركاؤها خلال آخر سنتين لمخالفات تتعلق بالتلاعب في السوق أو إجراءات
مواجهة يسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج .أن لا يكون للجهة المسيطر عليها مقر أو فرع في دولة مصنفة بأنها عالية المخاطر وفقا ً لمجموعة العمل
المالي (فاتف). د .الحصلللول على عدم ممانعة من السللللطة الرقابية على السللليطرة على الجهات المرخصلللة منها ،على أن يتضللللللمن خطاب عدم الممانعة ما يفيد موافقة السلللللللطة الرقابية على التعاون مع الهيئة في أي تحقيق أو تفتيش تجريه الهيئة على سلللجلات الجهات المرخصلللة من السللللطة الرقابية و ل في حال كانت السللللطة الرقابية يير موقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف .MMOU 1.الحصول على موافقــــــة السلطة الرقابية على المشاركة أو المساهمة في الشركات المرخصة منها، على أن تتضللللللمن تل الموافقة ما يفيد موافقة السلللللللطة الرقابية على التعاون مع الهيئة في أي تحقيق أو تفتيش تجريه الهيئة على سجلات الشركات المرخصة من السلطة الرقابية.
9. شروط الموافقة على أن تكون الجهة المرخصة مسيطر عليها من أي شخص:
أ .حال كان المسللليطر على الجهة المرخصلللة جهة مرخصلللة أخرى ،فيشلللترط أن تكون الجهة المسللليطرة
مستوفية ات الشروط المحددة في البند (ثانياً/3/أ ،ب) من هذه المادة.
ب .حال كان المسيطر على الجهة المرخصة شخص آخر يير الجهة المرخصة ،فإنه يشترط الآتي:
-3أن لا يكون للم سيطر مقر أو فرع في دولة م صنفة بأنها عالية المخاطر وفقا ً لمجموعة العمل المالي
(فاتف). -9أن لا يللل ثر المسللليطر بشلللكل سللللبي عللللى نشلللاط وأداء الجهلللة المرخصلللة ،ويمكلللن للهيئلللة قيلللام ل وتقديره وفقا ً لمرئياتها من خلال الآتي:
أ -بيللان الأنشللطة الرئيسللية للمسلليطر ،وخلفيللة وسللجل الشللخص المسلليطر ،بمللا فللي للل أعضللاء مجلللللللس إدارتلللللله أو شللللللركائه أو إدارتلللللله العليللللللا ،أوييللللللرهم مللللللن المسلللللل ولين المللللللرتبطين بالمسللللليطر ،ودرجلللللة التلللللأثير التلللللي يمكلللللن للشلللللخص المسللللليطر ممارسلللللتها عللللللى الجهلللللة
المرخصة و/أو أنشطتها.
ب -ملللللدى تحقلللللق معلللللايير الكفلللللاءة والملاءملللللة الخاصلللللة بالشلللللخص الطبيعلللللي أو الاعتبلللللاري
والواردة في الباب الثاني من كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية.
2. يشترط للموافقة على بلوغ الشري أو المساهم المسيطر في الجهة المرخصة حد السيطرة على جهة مرخصة أخرى أن لا ي ثر الشري أو المساهم بشكل سلبي على نشاط وأداء الجهة المرخ صة المسيطر عليها ،والجهة المرخصلللة الأخرى التي يريب في السللليطرة عليها ،ويمكن للهيئة قيام ل وتقديره وفقا ً لمرئياتها من خلال
تحققها من معايير الكفاءة والملاءمة الخاصة بالشري أو المساهم.
ثالثا ً :للهيئة منح الموافقة أو رفضها ريم استيفاء الشروط أعلاه وفقا ً لتقديرها للمصلحة العامة. قـرار إداري رقـم ( / 92ر.ت ) لسنة 9292م بشأن تعديل القرار الإداري رقم (/ 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد
الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293
ملاحظة :تم إصدار القرار بشكل الكتروني صفحة 2من 3