Administrative Resolution No. (29/CEO) of 2024 Regarding Amending Administrative Resolution No. (48/ CEO) of 2023 On the Executive Controls of Some Provisions Stipulated in the Regulations Manual of the Financial Activities

CMA Decision No. 29/CEO of 2024 · UAE Federal · in force

2 passages · 974 words · text from the official publicationOfficial source ↗ · · Print

This instrument is held in its Arabic original; no official English translation is published by the issuing authority. Arabic is the authoritative language of UAE legislation.

The official PDF of this instrument does not carry machine-readable article numbering, so the text is shown in reading sections rather than numbered articles.

§Passage 1

قـرار إداري رقـم ( / 92ر.ت ) لسنة 9292م بشأن تعديل

القرار الإداري رقم (/ 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس

إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرئيس التنفيذي،،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (2)لسنة 9222م في شأن هيئة وسوق الإمارات لألوراق المالية والسلع

وتعديلاته، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (399)لسنة 9293م بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32)لسنة 9222م في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /32ر.م) لسنة 9293بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، وعلى القرار الإداري رقم ( / 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293 وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /ر .م) لسنة 9292م بشأن تعديل كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية لا ُمعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32)لسنة ،9293 وعلى مقتضيات مصلحة العمل، قــــــــــــــــــرر

المادة (1)

تُعدل المادة (2)لتكون على النحو الآتي:

أولاً :حد السيطرة:

تنفيذاً للباب الثاني/الفصلللللل الخامس/المادة (/)6البند (أولاً )9/و (ثانياً )3/من كتيب القواعد الخاص باألنشلللللطة المالية، يقصللد بحد السلليطرة القدرة على توجيه إدارة وسللياسللات الشللركة والتحكم في السللياسللات المالية والتشللذيلية ،بما في ل التحكم في تشللللكيل مجلس الإدارة /مجلس المديرين أو انتخاب يلابية أعضللللائه أو التحكم في تعيينات الإدارة العليا ،أو

من خلال امتلاك حصص أو أسهم ات حقوق تصويت بنسبة %22فأكثر في الشركة.

ثانيا ً :شروط موافقة الهيئة على بلوغ حد السيطرة:

تنفيذاً للباب الثاني/الفصلللللل الخامس/المادة (/)6البند (أولاً )9/و (ثانياً )3/من كتيب القواعد الخاص باألنشلللللطة المالية،

يشترط للموافقة على بلوغ حد السيطرة الآتي:

قـرار إداري رقـم ( / 92ر.ت ) لسنة 9292م بشأن تعديل القرار الإداري رقم (/ 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد

الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293

ملاحظة :تم إصدار القرار بشكل الكتروني صفحة 1من 3

3. شروط الموافقة للجهة المرخصة ببلوغ حد السيطرة المقرر من الهيئة على شركة مرخصة من سلطة رقابية

مثيلة للهيئة ،أو على أي شركة أخرى يير مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة للهيئة:

أ .اسللتمرار الجهة المرخصللة في اسللتيفاء متطلبات كفاية رأم المال ،وعدم تأثير الشللراكة أو المسللاهمة

بشكل سلبي على تل المتطلبات.

ب .ثبوت عدم ارتكاب الجهة المرخصللة طالبة الموافقة أو ارتكاب أي من أعضللاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو مجلس مديريها أو شركاؤها خلال آخر سنتين لمخالفات تتعلق بالتلاعب في السوق أو إجراءات

مواجهة يسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج .أن لا يكون للجهة المسيطر عليها مقر أو فرع في دولة مصنفة بأنها عالية المخاطر وفقا ً لمجموعة العمل

المالي (فاتف). د .الحصلللول على عدم ممانعة من السللللطة الرقابية على السللليطرة على الجهات المرخصلللة منها ،على أن يتضللللللمن خطاب عدم الممانعة ما يفيد موافقة السلللللللطة الرقابية على التعاون مع الهيئة في أي تحقيق أو تفتيش تجريه الهيئة على سلللجلات الجهات المرخصلللة من السللللطة الرقابية و ل في حال كانت السللللطة الرقابية يير موقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف .MMOU 1.الحصول على موافقــــــة السلطة الرقابية على المشاركة أو المساهمة في الشركات المرخصة منها، على أن تتضللللللمن تل الموافقة ما يفيد موافقة السلللللللطة الرقابية على التعاون مع الهيئة في أي تحقيق أو تفتيش تجريه الهيئة على سجلات الشركات المرخصة من السلطة الرقابية.

9. شروط الموافقة على أن تكون الجهة المرخصة مسيطر عليها من أي شخص:

أ .حال كان المسللليطر على الجهة المرخصلللة جهة مرخصلللة أخرى ،فيشلللترط أن تكون الجهة المسللليطرة

مستوفية ات الشروط المحددة في البند (ثانياً/3/أ ،ب) من هذه المادة.

ب .حال كان المسيطر على الجهة المرخصة شخص آخر يير الجهة المرخصة ،فإنه يشترط الآتي:

-3أن لا يكون للم سيطر مقر أو فرع في دولة م صنفة بأنها عالية المخاطر وفقا ً لمجموعة العمل المالي

(فاتف). -9أن لا يللل ثر المسللليطر بشلللكل سللللبي عللللى نشلللاط وأداء الجهلللة المرخصلللة ،ويمكلللن للهيئلللة قيلللام ل وتقديره وفقا ً لمرئياتها من خلال الآتي:

أ -بيللان الأنشللطة الرئيسللية للمسلليطر ،وخلفيللة وسللجل الشللخص المسلليطر ،بمللا فللي للل أعضللاء مجلللللللس إدارتلللللله أو شللللللركائه أو إدارتلللللله العليللللللا ،أوييللللللرهم مللللللن المسلللللل ولين المللللللرتبطين بالمسللللليطر ،ودرجلللللة التلللللأثير التلللللي يمكلللللن للشلللللخص المسللللليطر ممارسلللللتها عللللللى الجهلللللة

المرخصة و/أو أنشطتها.

ب -ملللللدى تحقلللللق معلللللايير الكفلللللاءة والملاءملللللة الخاصلللللة بالشلللللخص الطبيعلللللي أو الاعتبلللللاري

والواردة في الباب الثاني من كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية.

2. يشترط للموافقة على بلوغ الشري أو المساهم المسيطر في الجهة المرخصة حد السيطرة على جهة مرخصة أخرى أن لا ي ثر الشري أو المساهم بشكل سلبي على نشاط وأداء الجهة المرخ صة المسيطر عليها ،والجهة المرخصلللة الأخرى التي يريب في السللليطرة عليها ،ويمكن للهيئة قيام ل وتقديره وفقا ً لمرئياتها من خلال

تحققها من معايير الكفاءة والملاءمة الخاصة بالشري أو المساهم.

ثالثا ً :للهيئة منح الموافقة أو رفضها ريم استيفاء الشروط أعلاه وفقا ً لتقديرها للمصلحة العامة. قـرار إداري رقـم ( / 92ر.ت ) لسنة 9292م بشأن تعديل القرار الإداري رقم (/ 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد

الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293

ملاحظة :تم إصدار القرار بشكل الكتروني صفحة 2من 3

§Passage 2

رابعا ً :في جميع الأحوال ،على الجهة المرخصة والمسيطر الالتزام بأي تشريعات أخرى سارية بشأن أعمال

السيطرة والمنافسة والاستحوا . خامسا ً :تلتزم الجهة المرخصة أو الشري أو المساهم المسيطر على الجهة المرخصة باآلتي:

-3الحصول على موافقة الهيئة وفقا ً للشروط أعلاه قبل زيادة حد السيطرة الذي وافقت عليه الهيئة ،وللهيئة رفض

الطلب أو وضع أي شروط إضافية تراها مناسبة ،أو الاستمرار بذات الموافقة السابقة.

-9إخطار الهيئة فوراً حال نقصان حد السيطرة عن الحد الذي وافقت عليه الهيئة.

المادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

د.مريم بطي السويدي

الرئيس التنفيذي

صدر في أبوظبي بتاريخ08/05/2024 :

قـرار إداري رقـم ( / 92ر.ت ) لسنة 9292م بشأن تعديل القرار الإداري رقم (/ 24ر.ت) لسنة 9292بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد

الخاص باألنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 9293

ملاحظة :تم إصدار القرار بشكل الكتروني صفحة 3من 3

← Record: Amendment 29/CEO of 2024 to Executive Controls for the Regulations Manual
Text reproduced from the official publication for reference. Formatting, numbering and footnotes may differ from the original and the official text prevails. Arabic is the authoritative language of UAE federal and emirate legislation. Cross-reference links are generated automatically and cover only instruments held in this library.