This instrument is held in its Arabic original; no official English translation is published by the issuing authority. Arabic is the authoritative language of UAE legislation.
The official PDF of this instrument does not carry machine-readable article numbering, so the text is shown in reading sections rather than numbered articles.
§Passage 1
2 . 5 / هيئة الأوراق المالية والسلع ااا ى ل" 7 5 )0 بتت«مسصسة ممحدطه طاده) عن مستتته نم3 الأطالك” 1 مكتب رئيس مجلس الإدارة 0111 225 تفط امم 7 ٍْ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 01 ) لسنة 2012م ا ا ا بتعديل النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع ا رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع »»
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 4# شأن الشركات التجارية وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 4 شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته؛
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 بشأن تشكيل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته»
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 2 شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته»
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/108و/5) لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع؛ ش وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/ر) لسنة 2005 # شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع, ويعد التنسيق مع السوق المعني.
قرر:
المادة الأولى تُعدل التعريفات الواردة ي المادة (1) من النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع لتصبح كالاآتي: ْ
5. لابلا ثانا هيئة عامة | /ذ,هطنام عذاطنم
2 © 2 4 هيئة الأوراق المالية والسلع ونه يواهة م08 ك4 0011051115 ع 5803185 الخخاال ا مكتب رئيس مجلس الإدارة 0111 225 لا لقط6 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيئنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك : القانون : القانونالاتحادي رقم (4) لسنة 2000 4 شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
الدولة د دولةالإماراتالعربية المتحدة.
الهيئتة 2-0 هيتةالأوراق المالية والسلع ي الدولة.
المجلس مجلس إدارة الهيثة. 1 السوق د سوقالسلعالمرخص ب الدولة من قبل الهيئة.
المقاصة د الجهة التي تقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها 4 السوق؛ وتكون الطرف المقابل 4 كافة عمليات التقاص.
القاعة د قاعةالتداول 4 السوق.
التداول : شراء وبيع السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية المدرجة 2 السوق.
الوساطة :د التوسط يك عمليات شراء أو بيع السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية 4 السوق وققا لأحكام هذا النظام.
تنفين الأوامر د20 إدخال أوامرالشراء أوالبيع وتنفيدها وقما لنظام التداول الإلكتروني لدى السوق.
شركة الوساطة :د الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الوساطة.
عضو التداول :| كل من يقوم بتنفين عمليات شراء أو بيع السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية لحسايه؛ دون إجراء عمليات التقاص والتسوية.
شركة وساطة 00 شرك الوساطة التي تقوم بتلقي وتنفين أوامر شراء أو بيع السلع أو (عضو التداول) عقود الخيارات أو العقود المستقبلية لحساب عملاتها أو لحسابها دون إجراء عمليات التقاص والتسوية.
شركة وساطة 0 شرك الوساطة التي تقوم بتلقي وتنفين أوامر شراء أو بيع السلع أو وو ب اننا 1 هيئة عامة | /أرهطعناظ ءذاطام
§Passage 2
<> 01 0 22 وسوض/ 20112 ح<4055 «ىء: 5 3 1 لق ار
- هق © ا 8 2 هيئة الأوراق ال مالية والسلع 37 - 1 ك1 " 7 يك 41110871 001111015185 ع2 38010811185 ااال 1
- 7 2 0 1 “زات العربية 4 كععم تمع طويم لعئأمنا مكتب رئيس مجلس الإدارة 01616 ولتلوسعتقطء (عضو تداول وتقاص) عقود الخيارات أو العقود المستقبلية لحساب عملائها أو لحسايهاء وإجراء عمليات التقاص والتسوية الخاصة بتلك العمليات.
شركة وساطة شركةالوساطة التي تقوم بمهام شركة الوساطة (عضو التداول (عضو تداول وتقاص عام) والتقاص) بالإضافة إلى عمليات التقاص والتسوية الخاصة بعضو التداول» وشركة الوساطة (عضو التداول).
الوسيط المعحرف :2 الشخص الذي يتعاقد مع شركة الوساطة لاستمالة العملاء للتداول (اعع8101 عماءع10011م1) لك السوق.
السللع 0د المنتجات الزراعية والمعادن والموارد الطبيعية وأية بضائع أخرى متعامل بها عقود.
عقودالخيارات 0 عقود يمنح يموجيها مالك العقد الحق #4 شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو المؤشرات أو العملات أو الأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها المجلس»؛ وذلك ذش تاريخ محدد أو خلال فترة العقودالمستقيلية : عقود شراء أو بيع سلع أو مؤشرات أو عملات أو أي أدوات مالية أخرى يوافق عليها المجلس؛ وذلكت 24# تاريخ محدد بسعر متفق عليه وقت التعاقد وتكون معايير العقود المستقبلية وفقا للجودة والكمية وموعد ومكان التسليم بما يتفق مع أنظمة السوق.
شركات المناطق الحرة : الشركات وفروعها التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل 4 أحد المناطق الحرة التي تزاول الأنشطة المالية وتنشأ 4 الدولة.
المادة الثانية تستبدل عبارة (السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية) بكلمة (السلع) حسبما يقتضي النص ذلك ؤ ضوء المادة (1) من هذا القرار.
2.2 5. زا إلا ينا هيئة عامة | بر أ:هطعناخ ءذاطبم
706 ..-» 2
“1 4ك .20 -- 01112 056.2 67 هيئةالأوراقالمالية والسلع 1 1 ِ" | ا تمسق ممسددم سدم ن دمتتتممممة الحخاال ا “وات ا العربية يي ها مكتب رئيس مجلس الإدارة ع0111 225 سمسمتقط6
المادة الثالثة يستبدل بنصوص الباب الثالث من النظام الخاص باإدراج وتداول السلع وعقود السلع النصوص التالية: الفصل الأول: أحكام عامة المادة (3- 1)
1. لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنويا ويعد القيد لخ سجل شركات الوساطة لدى الهيئة.
2. للهيئة إصدار قرار بوقف أعمال الوساطة غير المرخص يهاء ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة النشاط.
§Passage 3
ش المادة ( 3- 2)
1- لا يجوز لشركة الوساطة أن تكون شريكا 2 شركة وساطة أخرى. ولا يجوز لها أن تكون شريكا ُ أي شركة أخرى إلا يعد الحصول على موافقة الهيتة ووفقا للضوابط التي تضعها.
2- لا يجوز للشريكت ف شركة الوساطة أن يكون شريكا شركة وساطة أخرى ينسبة تتجاوز (20/) من رأس مالهاء أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتهاء أو مجلس مديريهاء أو أن يشغل منصبا ل إدارتها التنفيذية.
3- لا يجوز للشريك ف شركة الوساطة أو أعضاء مجلس إداراتها أو مجلس مديريها أو أي من العاملين لديها القيام يعملية شراء أو بيع السلع أو عقود الخيارات أو العقود المستقبلية لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القصرء أو بصفة وكيل عن أي شخص آخرء؛ وذلك قبل الافصاح المسبق للسوق عن كل
أبوظيسي: ص. ب. 33733 هاتف 97126277888+ 1 الإمارات العربية المتحدة ديسسسي: ص. ب. 117666 هاتف 43312999 971+ 1 © 5. للاللاللا هيئة عامة | بثرمطعناك ءناطنام
| د جا مجططفيود 1202 8 0_0 224 7556م هيئةالأوراق المالية والسلع 1 ب 1 1 7 لب تتتدمسدتتة 85داط1310دهن) عن 85تتتم ه380 1 1 اا 1/0 ا الل أ لقن مك يه ماران فجت رت العربية كععم تلمع طمرخ لع ذزمنا مكتب رئيس مجلس الإدارة 0161 2205م تأقطء الفصل الثاني: الترخيص المادة (3- 3) أولا: تكون العضوية 4 السوق على النحو التالي:
1. عضو التداول.
2 شركة وساطة (عضو تداول).
3. شركة وساطة (عضو تداول وتقاص).
4. شركة وساطة (عضو تداول وتقاص عام) .
ثانيا: يتولى السوق تحديد شروط ومتطلبات عضوية (عضو التداول) .
ثالثا: يشترط لترخيص شركة الوساطة (عضو التداول/عضو التداول والتقاص/عضو التداول والتقاص العام) ما يلي:
[. أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا متخذا أحد الأشكال التالية:
أ شركة مؤسسة داخل الدولة وفقنا للأحكام قانون الشركات التجارية.
ب- شركة مرخصة من الهيئة للعمل 4 مجال الأوراق المالية وفقا للضوابط التي تصدرها 2 شأن منع التعارض بين الأنشطة.
ج- مصرف تجاري أو استثماري أو شركة استثمار أو شركة تمويل مرخص لها من مصرف الإمارات المركزي شريطة الحصول على عدم ممانعة منه على مزاوئة النشاط.
د- شركة أجنبية أو فرع لشركة أجنبية مرخص لها بمزاولة النشاط #ي الدولة الأم.
- مصرف أجنبي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له يمزاولة النشاط 3 الدولة الأم يشرط الحصول على عدم ممانئعة من مصرف الإمارات المركزي.
و- مؤسسة فردية أو إحدى شركات المناطق الحرة ْ حال كان السوق مؤسسا 4 منطقة حرة.
2 سداد رسوم الترخيص المقررة.
5. 0/1 1 هيئة عامة | 6 أ,هط]نام ءذاطم
§Passage 4
: حت 5 1 1 8 8 7 22 ك0 2 0 هيئةالأوراق المالية والسلع 005+ 00 في 7 5900077 تدمسسة ممصردهتسده0 ين دعستمممعة الجزاا اال يد بعك ب 1 أت مكتب رئيس مجلس الإدارة 011 2125 من شط تقديم الضمان المالي الذي يحدده السوق ووفقا للإجراءات المتبعة لديه؛ والالتزام بأي ضمان 3 إضاك يقرره السوق لاحقاء وبحيث يتم التصرف 4 ذلك الضمان كليا أو جزئيا من قبل السوق بالتنسيق مع الهيئة لضمان تسوية كافة تعاملات شركة الوساطة وأداء التزاماتها ب مواجهة الهيئة أو السوق أو تجاه عملائها الناشتة عن مزاولة أعمال الوساطة. يقل رأس المال عن (1) مليون درهم إماراتي لشركة الوساطة (عضو التداول) و(2) مليون 4 ّْ درهم لشركات الوساطة (عضو تداول وتقاص؛ وعضو تداول وتقاص عام).
تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقا للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن .5 متطلبات النشاط ومتطلبات وشروط اعتماد يعض الوظائف.
توفير المقرالملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة هذا النشاط. 6 أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. 7 رابعا: تستثنى الشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيتات رقابية مماثلة 4ك دولها لمزاولة نشاط الوساطة من البنود (4- 6).؛ شريطة أن يكون لديها خبرة 4 هذا المجال لا تقل عن(5) سنوات. خامسا: يجب أن يتوافر ل شركة الوساطة ويصورة مستمرة جميع شروط الترخيص وللهيئة حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء الترخيص.
الكادر الفني والإداري )4 -3( المادة يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة الوساطة ما يلي: -1
أ- أن يكون شخصا طبيعيا.
ب- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه يعقوية مقيدة للحرية 4 جريمة مخلة 3-4 بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
؟. الالنا ايا هيئة عامة | /5أهطناك عذاطنام
1ك - «له هيئة الأوراق المالية والسلع كك 1 / التي تسسمسصصسط تمسدمسرم0 ن ومسسرمم؟ لالم مكتب رئيس مجلس الإدارة 0111 21275 لم أقط6
د- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه؛ أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.
2- لا يجوز للمراقب الداخلي الجمع بين وظيفته وإحدى الوظائف المعتمدة 4# نفس الوقت. طلب الترخيص المادة (3- 5)
§Passage 5
1- يقدم طلب الترخيص لزاولة نشاط الوساطة إلى السوق على النموذج المعد لذلك مستوفيا الشروط المطلوبة للترخيص ومشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وموقعاً من الشخص المفوض بالتوقيع لدى طالب الترخيص.
2- يقوم السوق بإرسال الطلب مستوفيا بعد مراجعته وتوقيعه بما يفيد الموافقة المبدئية عليه إلى الهيئة لتصدر قرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب من السوق مستوفياء وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.
3- للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
مدة الترخيص وتجديده المادة (3- 6) مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي ع نهاية ديسمير من كل عام؛ ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر وذلك بعد التحقق من استمرار التزام الشركة بأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية. وللهيئة إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم ظلب تجديك الث خرص مككمالاً كاذل اكدة اللحددة.
5. للاللا إلا : هيكة عامة | بثزهطعناخى ءذاطبم
<> ج اي اة حارو و 2 412955 هرنة الأوراة انائئة ل الب 1 لد ا تتتممستسة معتسدط1510نه) ع دستتتم مم5 | ال ل جه ركه 01 0 رك ميان الجر ناح ات العربية كععمء لمع طويخ لع نزملا مكتب رئيس مجلس الإدارة 0141 15ل سسعتقطع قيد الشركة لدى الهيئة امادة (3- 7) ينشأ بالهيئة سجل لشركات الوساطة تقيد فيه أسماؤهم, وعناوينهم وأرقام وتواريخ قيدهم. التوقف المؤقت عن مزاوئة النشاط المادة (3 - 8)
1- على شركة الوساطة الذي يطرأ عليه سبب يمنعها من مزاولة نشاطها أن تطلب من السوق ش خلال (3) أيام من قيام المانع التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية ْ ولها عند زوال المانع طلب إعادة مزاولة النشاط.
22- يرسل السوق طلب الشركة إلى الهيئة يعد التحقق من اكتمال الإجراءات والمستندات اللازمة للتوقف بما لا يتعارض مع مصالح العملاء خلال مدة لا تجاوز(”) أيام عمل مرفقا به ملاحظات السوق بشأن ذلك وللهيئة رفض الطلب أو الموافقة عليه يعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها الهيئة مناسبة بما يحقق مصالح العملاء» على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (6) أشهر من تاريخ الموافقة عليه» ويجوز تمديدها لفترة مماثلة» مع استمرار التزام شركة الوساطة بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصها.
§Passage 6
إلغاء الترخيص المادة (3- 9)
1- على شركة الوساطة التي ترغب 4 التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط أن تقدم طلبا للسوق.
2- يرسل السوق طلب الشركة إلى الهيئة يعد التحقق من اكتمال الإجراءات والمستندات اللازمة للتوقف بما لا يتعارض مع مصالح العملاء خلال مدة (5) أيام عمل مرفقا به ملاحظات السوق بشأن ذلكت ويتعين على شركة الوساطة استيفاء متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة. ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره صحيفتين يوميتين تصدران # الدولة
6 5. لناإزايلا هيئة عامة | 6 أ,هطعناك ءذاطبم
2 2 2 (/ هيئة الأوراق المالية والسلع 0-1 ي 1 ِ" 17 ىت 4018108555 131185 0011110) عة 58010817185 اذالم لات ريه العا فى حا مكتب رئيس مجلس الإدارة 0111 225 تفط إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة الوساطة ويعد التحقق من عدم وجود أية التزامات على الشركة ناشئة عن مزاولتها لنشاطها تجاه الهيئة أو الأسواق أو العملاء.
3- يتم استرداد الضمان المالي المودع لدى السوق بعد (3) أشهر من تاريخ النشر؛ حال موافقة السوق على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات الشركة:؛ والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليها تجاه الهيئة أو الأسواق أو تجاه عملائها ناشئة عن مزاولتها لأعمال الوساطة» وي حال وجود أي التزامات يتم حجز ذلك الضمان كلياً أو جزئياء و حال كان الضمان كفالة مصرفية فإنه يتعين تسييلها كلياً أو جزئياً وفقا لما تراه الهيئة مناسبا.
الفصل الثالث: التزامات شركات الوساطة النظام الداخلي لشركة الوساطة اكادة (3- 10)
يتعين على شركة الوساطة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص
لها وظقا لأحكام هذا النظام وبشكل خاص ما يلي:
[. إعداد دثيل تشغيلي لإدارة المخاطر خلال فترة (3) أشهر من مزاولة النشاط يشمل تعداد وتعريف. ' للمخاطر الحالية أو المحتملة التي قد تواجه الشركة وكيفية معالجتها والتصدي لها والابلاغ عنهاء ومراقبتهاء بما يمكنها من استمرار مزاولتها لنشاطها حال تحققها. على أن يتم تحديثه يبشكل مستمريما يتناسب مع طبيعة عمل الشركة ووفقاً لما هو معمول به 2# هذا المجال.
2. وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) ثلاثة أشهر من حصوله على الترخيص» وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة يمقتضاه وإخطار الهيتة بدذلكتء ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات التالية:
§Passage 7
أ. الهيكل التنظيمي لشركة الوساطة مع بيان الاختصاصات ومسئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديها.
2 5. الاللا الا , هيئة 5 ب معنم عذاطيم
ج11 اه 2 / هيئة الأوراق اخالية والسلع 1 5 1 تك 1 7 ىت 47110875 00111105153585 عت 38010857185 اذالم مكتب رئيس مجلس الإدارة 0111 225 تفط
ب.الدورة المستندية الواجب إتباعها منن تاريخ تعامل المستثمر مع شركة الوساطة حتى إنمام
العملية وإخطاره يذلت.
ج. نظام تسجيل المراسلات.
د. نظام مسح السجلات الداخلية.
ه. نظام قيد شكاوى العملاء لديها.
و. نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لديها بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها واللوائح الداخلية المعمول بها لدى السوق. ا 0
ز. نظام معالجة الأخطاء الناتجة عند قيام شركة الوساطة بتنفين عملياتها. ' 0
ح. نظام معالجة أوامر العملاء ْ حال التخلف عن الدفع وغيرها من حالات الإخلال بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة الوساطة.
ط. الإجراءات الإدارية والمحاسبية المتبعة» والترتيبات اللازمة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة بمعالجة المعلومات.
ي. إجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات السارية 4 الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. عدم الإفصاح لشركات الوساطة أو المتعاملين الآخرين عن أسماء أو بيانات عملائها أو الإدلاء بأية
بيانات أو معلومات عن تعاملاتهم.
4. التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة
لقانونها أوالأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المحمول بها لدى الأسواق.
5. عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين على أن يتم إخطار
كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب
ومبررات الإقالة.
5. الاللا لذ هيئة عامة | مدعنا عاطم
جا - 22 7 هيئة الأوراق المالية والسلع طلز ٍ" 7 تك لتتت8 40110 0011110511585 ع 5801081155 الجذ اللا كد ءا مكتب رئيس مجلس الإدارة ع0111 5ت مسعتقطء التزامات شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق ش المادة (3- 11) تلتزم شركة الوساطة تجاه الهيئة والسوق بما يلي:
1. الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحققق قدرته على الوفاء بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن السوق بهذا الشأن.
2. تزويد الهيئة بالبيانات المالية التالية:
أ. بيانات مالية ربع سنوية معتمدة من قبل المراقب الداخلي ورئيس مجلس الإدارة» ومراجعة من مدقق الحسابات الخارجي» خلال مدة لا تتجاوز (30) 55 من تاريخ انتهاء الفترة الربعية.
§Passage 8
ب. بيانات مالية سنوية معتمدة من مجلس الإدارة يتضمن الحسابات الختامية والميزانية السنوية مدققة من قبل مدقق حسابات خارجي خلال (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ج. أي بيانات مالية أو تقارير أخرى تطلبها الهيئة.
3. تزويد السوق بتقرير (01/4ل! -855©]5 1300116 1اع/الان) أ©!) سنوي: معتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة» ومدقق حسابات خارجي معتمد خلال مدة لا تتجاوز (30) بيه من تاريخ انتهاء السنة المالية
4. إخطارا لهيئة والسوق فور بما يلي:
أ. حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية الشركة: أو أي عجز يؤثر على سلامة مركزها المالي.
ب. أي تعديل 4# المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص.
ج . أي حجز أو رهن على موجودات الشركة: وأي دعاوى تكون الشركة أو أحد موظفيها المعتمدين لدى الهيئة طرفا فيهاء والتي من شأنها ترتيب أثر مالي على المركز المالي للشركة.
د.أي مخالفات تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق.
5 تزويد الهيئة باسم (الوسيط المعرف) (8701667 70أ10100100) مرفقا به نسخة عن:
.2 5. الاللا الا 11 هيئة عا | بمممطعنة عذاطيم
هيئة الأوراق المالية والسلع ا" ىو_ ا 1 فت 4711108175 00111021353183 ع8 58010811185 وم “ “زات العربية ل عه قط لسرا مكتب رئيس مجلس الإدارة 0141 وأموسمسنتأهطء
أ. العقد المبرم بينهما متضمناً كافة الالتزامات والحقوق بينهما وبشكل خاص تعهد الوسيط المعرف بعدم استلام أو تحصيل أي أموال أو عمولات من العملاء» وعدم التعاقد أو التداول نيابية عن العملاء» وعدم التعاقد مع وسيط مالي آخرء والتزامه يعدم تحويل واجباته أو التزاماته إلى شخص انقب
ب. تعهد من شركة الوساطة بمسؤولياتها عن أي مخالفات أو تجاوزات من قبل الوسيط المعرف.
6.الوفاء يجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول التي توسطت 2# إبرامها 2# المواعيد المحددة لذلك.
7. الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إجراء أي تغيير بشأن أعضاء مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين أو أي من الوظائف الرئيسية لديها وبيان سبب التغيير.
5. إثبات موافقة العميل عن كل أمر تم تنفيذه؛ بما ب ذلك تسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاه عن طريق الهاتف أو عن طريق الانترنت وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة؛ والتأكد من صحة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الإلكترونية والاحتفاظ بنسخ من هذه الأوامر مع إصدار تأكيد للعميل بشأن كل أمر تم تنفيذه 2 نفس اليوم الذي تم فيه التنفين؛ وك جميع الأحوال يقع على شركة الوساطة عبء الإثبات 2 مواجهة الهيئة والسوق.
§Passage 9
9 مسكك عقائر وسجلات تجارية او استحدام الجهزة الساسوب وقيرها من الجربزة ااتلقية البجديثة وهها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (155!!), والاحتفاظ بأوامر العملاء الكتابية أو المسجلة هاتفياً أو الواردة إليها بأية وسيلة الكترونية أخرى تقرها الهيئة لمدة (10) سنوات» على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية (8260100) عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظأ على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف.
0. الاحتفاظ 4 أي وقت 4# مقر الشركة بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي
توضح مركزها المالي ومركز عملائها المالي» وتعاملاتهم: واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم» وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها . ش ؟. الاللاينا هيئة عامة | ل6أاهطءنام عناطنام
جا 9 2 7
هيئة الأوراق المالية والسلع ا" تك 4711108355 00111105171185 عن 58010817185 ااام كد لديا مكتب رئيس مجلس الإدارة 01116 كلتو سمسمتهطء
1. الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة
الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
التزامات شركة الوساطة تجاه عملائها المادة (3- 12)
تلتزم شركة الوساطة وموظفوها بآداب المهنة و بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر يسمعة
السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه» ويوجه خاص ما يلي:
1. عدم جمع الشركة بين صفتها كشركة وساطة وصفة الوكيل #ي العقد الذي تتوسط 2# إبرامه.
2. عدم تنفين أي أوامر للعملاء قبل ابرام اتفاقية فتح الحساب المؤرخة والموقعة من قبل الطرفين من الشخص المخول قانوناً بذلك توضح حقوق والتزامات الطرفين» وتحديث تلك البيانات بشكل دوري»0
3. الامتناع عن التعامل مع الغير بالنيابة عن العميل إلا بموجب وكالات مصدقة من داخل أو خارج الدوفة ووقها تلذجواءات المتبعة لدى الجهات الرسمية: أو وفقاً للوكالات المحررة لدى السوق و2 حدود تلك الوكالات؛ وعلى أن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بالعميل باسم العميل فقط.
4. عدم التصرف 2# أموال العملاء على وجه يخالف أوامرهم أو يخالف النشاط المصرح للشركة القيام به.
5. إخطار العميل كتابة أو حسب الوسيلة المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذهاء وللعميل الاعتراض على أي عملية بإبلاغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه خلال الفترة التي يحددها السوق.
6. تزويد العميل بكشف حساب تفصيلي دوري ووقاقناً للفترة التي يحددها السوق وذلك حال تنفين عمليات تداول خلال تلك الفترة» » دون أن يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بكشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدته من عقود السلع أو أي أدوات مالية ل أي وقت.
§Passage 10
.2 5 الاللالنا هيئة عامة | لر ,هعنام عذاطم
25 1 6 ...م >> 35 1ك ج4125 هينة الأوررد
8 06م هيئةالأوراقالمالية والسلع ا ول 1 " 1 ال «تتدمسسسسة ممسرمم هدم ع دعستعرمعد الجزاااال/ا ©ذ ل يك ماران الجبير المناجةة رت العربية وعم لمع طمءم لعءزمنا مكتب رئيس مجلس الإدارة 0161 5ش سعتقطء
7. عدم استغلال بيانات العملاء لتحقيق منافع أو مكاسب خاصة بالشركة أو أحد العاملين لديها أو الشركات التابعة لها أو الأطراف ذات العلاقة.
8. مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة» وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط» وعدم تفضيل المصالح الشخصية أو مصالح الغير على مصالح العملاء؛ وعدم التمييز بينهم وتنفين أوامرهم وفقا لأسبقية ورودها.
9. مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيصء وبمراعاة الأعراف التجارية 4 هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء .
الفصل الرابع: الرقابة والتفتيش والجزاءات الرقابة والتفتيش المادة (3 - 13)
للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري»؛ أو مفاجئ ودون سابق إخطار على المرخص لهم بمزاولة نشاط
الوساطة بهدف التأكد من مدى التزامهم بقانون وأنظمة وقرارات الهيئة» والتحقيق 4 أي مخالفات
يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات - التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق - من
الملرخص لهم أو تاد بعيهم أو العملاء .
الجزاءات المادة (3- 14)
1- للسوق 4 حال حدوث تغيير مهم 4 إدارة شركة الوساطة: أو عدم مزاولتها للنشاط لمدة (15) يوم
عمل دون مبرر مقبول لدى السوقء أو تخلفها عن استيفاء شرط من شروط الترخيصء وقف أبوظيسي: ص. ب. 33733 هاتف 888 26277 14+971 الإمارات العربية المتحدة ديسسي: ص. ب. 117666 هاتف 97143312999+ 1 3 :و8 50 ,أطوط0 ناخ فاكس 97126274600+ ع وعغة لمع طدرم لع أمنا 6 <اه8 50 ,أوطن2 2 فاكس 884 43328 971+ ع ؟. الالال إلا هيئة عامة | لعهطناف ءذاطيام
> جا © .5 72 1 5 8 857 21 :© 8 إ-: © هيتة الأوراق ال ماليه والسلع 3 و-_-- 1 ا[ ٍِ" (( اا تتمصسمتة مده دمن ع ومتستمجامعمة لجالا 17 0 .- عن كه ات 1 لعربية ع سج مكتب رئيس مجلس الإدارة 01116 5ثة مسمتأهطع شركة الوساطة عن العمل لمدة لا تتجاوز (5) أيام عملء؛ أو إحالة الأمر إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب إذا كان هناك أسبابا تُبرروقف شركة الوساطة عن العمل لمدة تجاوزذلك.
2- للهيئة 4 حال مخالفة شركة الوساطة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه؛ توقيع أيا من الجزاءات التالية:
أ- توجيه إنذار. 1
ب- فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه يْ القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
3- للهيتة إلغاء ترخيص شركة الوساطة 4 أي من الحالات التالية:
أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها كي هذا النظام.
ب-الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
ج- التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة.
د- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة.
ه- حل الشركة وتصفيتها .
وينشر قرار إلغاء ترخيص الشركة وشطبها من السجل لدى الهيئة على نفقة الشركة فور صدوره لك صحيفتين يوميتين تصدران 2# الدولة إحداهما باللغة العربية» ويجوز للسوق سداد تلت النفقات من الضمان المالي الخاص بالشركة.
4- للهيئة إلغاء عمليات التداول التي تقع بالمخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه؛ والأمر يإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء عملية التداول.
5- للهيئة حال مخالفة موظفي شركة الوساطة المعتمدين من الهيئة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوايط الصادرة بمقتضاه توقيع أيا من الجزاءات التالية:
أ- الإتذار.
ابوظيي: ص. ب. 33733 هاتف 888 26277 71+971 الإمارات العريية المتحدة ويسسسسي: ص. ب. 117666 هاتف 43312999 14971 3 2و8 50 ,أطدط0 بطم فاكس 600 26274 971+ع وغ تصسع طوعم لع زمنا 6 <80 50 ,أدطن 2 فاكس 884 8497143328 عع يف هيئة عامة | (6تزهناءناظ عاطم
§Passage 11
_ 0 0/01 ا 1 حك" 47110855 21512815 0011510) ع8 58010117185 اذالم 0 3 0 بيج ماران |[عرلالمتلت 7 العربية دععمءامع طورخ لعءأملا مكتب رئيس مجلس الإدارة 011 15ج نأمط
ب- الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين.
ج- اإلغاء الاعتماد حال الإخلال الجسيم لقانون الهيكة أو الأنظمة أو القرارات أو الضوايط الصادرة بمقتضاه.
المادة الرايعة توفيق أوضاع الشركات القائمة على الجهات التي تمارس نشاط الوساطة قبل صدور هذا القرارتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ النشر 4# الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة ينشرهذا القرار الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس الإدارة صدرك أبوظبي بتاريخ : / 001 /2012 ابوظيسي: ص- ب. 33733 هاتف 888 26277 971+ 1 الإمارات العربية المتحدة ديسسسي: ص. ب. 117666 1 هاتف 3312999 1+9714 3 «هواو8 50 ,إطوططا بطم فاكس 600 26274 971+ ع 2265ماع طوعمْ لم أدنا 6 2هؤ2زاهو8 20 ,2521 فاكس 884 3328 4 971+ ] يفا هيئة عامة | بأزهطعناخ ع ذاطيم
← Record: Amendment 56/R of 2012 to Listing and Trading of Commodities RegulationsText reproduced from the official publication for reference. Formatting, numbering and footnotes may differ from the original and the official text prevails. Arabic is the authoritative language of UAE federal and emirate legislation. Cross-reference links are generated automatically and cover only instruments held in this library.