Chairman of the Authority’s Board of Directors’ Resolution No. (09/Chairman) of 2022 Amending the Regulations Rulebook of the Financial Activities Approved by the Chairman of the Authority’s Board of Directors’ Resolution No. (13/Chairman) of 2021

CMA Decision No. 9/Chairman of 2022 · UAE Federal · in force

10 passages · 4,066 words · text from the official publicationOfficial source ↗ · · Print

This instrument is held in its Arabic original; no official English translation is published by the issuing authority. Arabic is the authoritative language of UAE legislation.

The official PDF of this instrument does not carry machine-readable article numbering, so the text is shown in reading sections rather than numbered articles.

§Passage 1

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( / 9ر .م) لسنة 2022م بشأن تعديل كتيب القواعد الخاص

باألنشطة المالية لا ُمعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (13)لسنة 2021

رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4)لسنة 2000في شأن هيئة وسوق الإمارات لألوراق المالية والسلع

وتعديلاته، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (110)لسنة 2021بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13)لسنة 2000في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/18و) لسنة 2021بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم / 13ر.م لسنة 2021بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه ، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قــــــرر:

الـمادة الأولـى يُعدّل كتيب القواعد الخاص باألنشطة المالية الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم / 13ر.م لسنة ،2021

على النحو الآتي: أولاً :تعديل التعريفات الواردة في (قاموس المصطلحات) على النحو الآتي:

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

محفظة الاستثمار :ما يتضمنه حساب العميل من منتجات المالية. .1 وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات فيي السيوق الفيوري :نشياط ميلاي يخيتو بالتوسيط فيي .2 عمليات تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات من خلال تلقي أوامر التداول المتعلقة بعقود المشتقات غير المنظمة ( )OTC Derivativesأو العميلات فيي السيوق الفيوري ( )Forex Spot Marketوتنفييهها

وإجراء عمليات التقاص والتسوية المرتبطة بتنفيهها. تاجر منتجات مالية :Dealerنشاط مالي يختو بشراء وبيع المنتجات المالية المدرجة أو غير المدرجة فيي .3 السييوق أو السييوق الأجنبييي لحسييابه الخيياص وتحمييل مخيياطر يلييل وبيييع تلييل المنتجييات الملاييية لل ييير بص يفته

أصيل. الاستشارات المالية :نشاط مالي يختو باآلتي: .4 تقديم التوصية المالية المتعلقة باآلراء المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقعة للمنتج المالي والشركات والتي يتم تقديمها للعملاء أو نشرها للجمهور بأي وسيلة من وسائل النشر والاتصال المختلفة والتي تنتهي بالتوصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالمنتج المالي. و/أو التحليل المالي الخاص بـتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للشركة ،ودراستها بشكل تفصيلي دقيق وتصنيفها لبيان عناصر تلل القوائم ومدى الارتباط بينها أو الت يرات التي تطرأ عليها خلال فترة أو فترات زمنية متعددة ،ومقارنتها مع القطاع الهي تعمل فيه الشركة ،ومن ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها والبحث عن أسبابها للتمكن من إجراء تقييم شامل للشركة ،وبيان مستوى أدائها ،للتمكن من اتخاي القرار. و/أو التخطيط المالي الخاص بـتقييم الشامل للحالة المالية الحالية والمستقبلية لشخو ما عين طرييق اسيتخدام مت يرات معروفة في الوقت الحاضر للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية ،من أجل مساعدة العميل على تطيوير استراتيجية مفصلة أو خطة مالية مرتبطة بالاستثمار في المنتجات المالية لتحقيق أهدافه المالية. إدارة المحافظ :نشاط مالي يختو بإدارة المنتجات المالية لحساب لا ير نيابة عنه وفقا ً ألهدافه وسياسته .5 الاستثمارية وبناء على تقدير مدير المحفظة دون تدخل العميل( )Discretionaryأو بناء على قرار يتخهه العميل نفسه ( )Non-Discretionaryوفقا ً للاتفاقية المبرمة بينهما. المصييدر الأجنبييي :الشييخو الاعتبيياري الخاضييع لسييلطة رقابييية مثيليية للهيئيية ومؤسييس خييار الدوليية أو فيي .6 منطقة حرة مالية داخل الدولة.

§Passage 2

ثانيا ً :تعديل الباب الأول (أحكام عامة) على النحو الآتي:

•تعديل المادة ( /)17البند د .فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز مبلغ 100ألف درهم.

( /)3بإضافة الفقرة (د)

على النحو الآتي:

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

•تعديل المادة ( /)17البند -5للهيئة الحق في إحالة المخالف للنيابة العامة.

( ،)5ليصبح على النحو

الآتي:

ثالثاً :تعديل الباب الثاني (الترخيو والاعتماد) على النحو الآتي:

تلتزم الجهة المرخصة بالتحقق من أن جميع العاملين لديها قادرين على مزاولة تعديل الفصل الخامس/ المهام ومستوفين هم والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس مديريها أو إدارتها المادة (3)لتصبح على العليا لمعايير الكفاءة والملاءمة الصادرة عن الهيئة والواردة في الفصل السادس من النحو الآتي:

هها الباب.

أولاً :تلتزم الجهة المرخصة باآلتي: تعييييييييييييييييييديل الفصيييييييييييييييييييل

1. الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء أي تعديل على عقد التأسيس و/أو النظام الخامس/المييييييادة ( /)6أولاً،

الأساسي باستثناء الشركات المساهمة العامة وفروع الشركة الأجنبية. لتصبح على النحو الآتي:

2. الامتناع من أن تكون شريكا ً أو مساهما ً في جهة مرخصة أخرى من يات الفئة

بنسبة تتجاوز ( )%5من رأسمال الشركة.

3. الحصول على موافقة الهيئة قبل أن تكون شريكا ً أو مساهما ً في جهة مرخصة أخرى من فئة أخرى ،أو أن تكون شريكا ً أو مساهما ً في شركة أخرى مرخصة

من سلطة رقابية مثيلة للهيئة ،ويلل وفقا ً للشروط التي تحددها الهيئة.

4. الامتناع -باستثناء البنوك -من أن تكون شريكا ً أو مساهما ً في أي شركة أخرى غير مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة للهيئة بنسبة تتجاوز ( )%30من

رأسمال أي شركة

5. الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بأي عملية اندما .

ثانياً :جمع الوظائف المعتمدة: تعديل الفصل السادس/

1. في حال كانت الجهة المرخصة لفئة معينة تزاول أكثر من نشاط مالي داخل يات المادة (( /)1ثانيا ً) لتصبح الفئة ويتطلب كل نشاط مالي من ههه الأنشطة المالية يات الوظيفة المعتمدة فإنه على النحو الآتي: يجوز تعيين موظف معتمد واحد لكافة الأنشطة المالية التي تزاولها الجهة

المرخصة كحد أدنى باستثناء وظيفة (ممثل الوسيط).

2. في حال كانت الجهة المرخصة حاصلة على ترخيو أكثر من فئة وتتطلب كل فئة من ههه الفئات يات الوظيفة الرئيسية ،فإنه يجوز تعيين موظف معتمد واحد لكل وظيفة رئيسية لجميع الفئات المرخصة كحد أدنى باستثناء وظيفة (مسؤول

فئة).

§Passage 3

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

مدير ومسؤول الفئة-1 / تعديل الفصل السادس•

عنوان البند/(5) المادة ) ليصبح على النحو1(

:الآتي

المادة/ الفصل السادس•

الفقرة/(1) البند/(5) . ) منها1( (د) بحهف :مسؤول الامتثال.2 / تعديل الفصل السادس• : المؤهل البديل والخبرة- /(2) البند/(5) المادة ) سنوات في الأسواق المالية أو المجالات يات العلاقة مع توفر5( الفقرة ( ) لتصبح على خبرة لا تقل عن :أي من المؤهلات البديلة الموضحة أدناه :النحو الآتي

1. Master Financial

2. ICA Certificate in Compliance

3. ICA International Advanced Certificate in Regulatory Compliance

4. ICA Advanced Certificate in Legal Compliance

5. ICA Certificate in Regulatory

6. ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering

7. ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence

8. ICA Advanced Certificate in Managing Fraud

9. ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk

10. ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk in Global Banking and Markets

11. ICA Specialist Certificate in Money Laundering Risk in New Technology

12. Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS)

: الاستثناءات- د/ تعديل الفصل السادس• يجوز للبنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخصة من مصرف الإمارات المركزي أن/(2) البند/(5) المادة

. لتصبح على يكون مسؤول الامتثال لديها من مسؤولي الامتثال لدى البنل،)الفقرة (د

T +971 4 3312 999 هاتـف117666 .ب. ص:دبـــــــي الإمارات العربية المتحدةT +971 2 6277 888 هـاتـف33733 .ب. ص:أبوظبـــي F +971 4 3328 884 فـاكسUnited Arab Emirates Dubai, PO Box 117666 F + 971 2 6274600 فــاكسAbu Dhabi, PO Box 3373

Public Authority | هيئة عامة www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

النحو الآتي:

•تعديل الفصل السادس-3 /مسؤول إدارة المخاطر

المادة ( /)5البند ( /)3د -الاستثناءات: الفقرة (د) (1) /لتصبح 1. يجوز للبنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخصة من مصرف الإمارات المركزي أن يكون مسؤول إدارة المخاطر لديها من مسؤولي إدارة المخاطر لدى البنل. على النحو الآتي:

رابعاً :تعديل الباب الثالث (ممارسة الأعمال) على النحو الآتي:

•تعديل الفصل الثاني-4 /إخطار العميل حال فقدانه شروط المستثمر المحترف أو الطرف النظير بمجرد علمها بهلل والاجراءات التي يتعين اتخايها من قبل العميل والجهة المرخصة المادة ( /)3البند (4)

لمعالجة الوضع. ليصبح على النحو الآتي: •تعديل الفصل الثالث 2. المنتجات المالية :أي منتج مالي يملكه العميل.

/المادة (/)1البند (2) ليصبح على النحو الآتي:

§Passage 4

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

•تعديل الفصل الثالث /المادة (3)المنتجات المالية

المادة (3)عنوان المادة ليصبح على النحو

الآتي:

•تعديل الفصل الثالث /أولاً :تسجيل المنتجات المالية المملوكة للعميل المادة (/)3أولاً ،لتصبح 1. تلتزم الجهة المرخصة بتسجيل المنتجات المالية المملوكة لكل عميل في حسابه الخاص لديها باسمه ،وتسجيل المنتجات المالية المملوكة لها في حساب آخر على النحو الآتي:

منفصل باسمها.

2. تلتزم الجهة المرخصة بالاحتفاظ بسجل موثق يتضمن حساب كل عميل من

المنتجات المالية وجميع تفاصيل وحركات وأرصدة يلل الحساب.

•تعديل الفصل الثالث /ثانياً :حفظ المنتجات المالية للعميل

المادة (/)3ثانيا ً عنوان المادة ليصبح على

النحو الآتي:

•تعديل الفصل الثالث.4 /تلتزم الجهة المرخصة بحفظ الأوراق المالية الأجنبية للعملاء لدى حافظ أمين أو حافظ أمين أجنبي أو لدى حافظ أمين دولي ( )Global Custodianفي حساب المادة (/)3ثانياً /البنود باسم العميل أو في حساب باسم الجهة المرخصة (خاص بالعملاء) على أن يتم (6) ،5 ،4ليصبحوا

ً الحصول على موافقة العميل كتابيا حال كان الحساب باسم الجهة المرخصة على النحو الآتي: وكان العميل مستثمرا ً عاديا ً ،وعلى أن يتم بيان المخاطر القانونية والمالية التي قد يتعرض لها العميل نتيجة تسجيل تلل الأوراق المالية الأجنبية باسم الجهة المرخصة والاكتفاء بإخطار العميل كتابيا ً حال كان مستثمرا ً محترف أو طرف

نظير.

-5تلتزم الجهة المرخصة حال فتح حساب أوراق مالية أو أوراق مالية أجنبية باسمها (خاص بالعملاء) لدى حافظ أمين أو حافظ أمين أجنبي أو لدى حافظ أمين

دولي ( )Global Custodianباآلتي:

أ .بيان مدى ضرورة فتح حساب أوراق مالية و/أو أوراق مالية أجنبية لدى أكثر من حافظ أمين أو حافظ أمين أجنبي أو حافظ أمين دولي ( Global

.)Custodian

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

ب .تقييم مخاطر الحافظ الأمين أو/و الحافظ الأمين الأجنبي أو/و الحافظ الأمين الدولي ( )Global Custodianومدى ملاءمة حفظ الأوراق المالية و/أو

الأوراق المالية الأجنبية المملوكة للعملاء لديه.

-الحصول على تأكيد كتابي من الحافظ الأمين أو الحافظ الأمين الأجنبي أو الحافظ الأمين الدولي ( )Global Custodianالهي تم فتح حساب الأوراق المالية و/أو الأوراق المالية الأجنبية (الخاص بالعملاء) لديه متضمنا ً الآتي:

1. التأكيد على أن حساب الجهة المرخصة (الخاص بالعملاء) لديه يتضمن الأوراق المالية و/أو الأوراق المالية الأجنبية المملوكة للعملاء وليس على

أي أوراق مالية أو أوراق مالية أجنبية مملوكة للجهة المرخصة.

2. تعهد الحافظ الأمين أنه لن ينفه أي حق أو مطالبة لديه ضد الجهة المرخصة على حساب الأوراق المالية أو الأوراق المالية الأجنبية (الخاص بالعملاء)

أو أي من الأوراق المالية أو الأوراق المالية الأجنبية الموجودة فيه.

إيا لم تتسلم الجهة المرخصة التأكيد الكتابي من الحافظ الأمين خلال فترة العشرين يوما ً اللاحقة على فتح الحساب فإن عليها سحب جميع الأوراق المالية واألوراق

المالية الأجنبية الخاصة بالعملاء وحفظها لدى حافظ أمين آخر.

6. الأوراق المالية واألوراق المالية الأجنبية المودعة في حساب الجهة المرخصة (الخاص بالعملاء) لدى الحافظ الأمين أو/و الحافظ الأمين الأجنبي أو/و الحافظ الأمين الدولي أمانة في يمة الجهة المرخصة وليست مملوكة لها ولا تخضع إلجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس أو أي إجراءات قانونية أخرى تخضع لها الجهة المرخصة نتيجة الالتزامات المترتبة عليها ألي سبب

كان.

§Passage 5

•تعديل الفصل الثالث /ثالثاً :محظورات تتعلق بالمنتجات المالية الخاصة بالعملاء:

المادة (/)3ثالثا ً ،لتصبح 1. تحويل أو نقل ملكية أو بيع أي منتجات مالية موجودة في حساب الجهة المرخصة (الخاص بالعملاء) أو إجراء أي تصرف بشأنها إلاّ لألغراض الآتية: على النحو الآتي:

أ .بنا ًء على توجيهات العميل المكتوبة والمؤرخة بشكل واضح.

ب .استنادا ً لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية المبرمة مع العميل فيما يتعلق بالاستثمارات وما يترتب عليها من عوائد أو التزامات على أن يكون يلل

مكتوبا ً ومثبتا ً في السجلات المحاسبية.

.تنفيها ً لقرار الهيئة أو أي من مؤسسات سوق رأس المال.

2. الحصول على أي تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان حساب

المنتجات المالية (الخاص بالعملاء) لديها.

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

رابعاً :المراجعة والمطابقة

•تعديل الفصل الثالث /تلتزم الجهة المرخصة باآلتي: المادة (/)3رابعاً /البندين 1. إجراء مطابقة كل (7)أيام عمل على الأقل لسجلات المنتجات المالية الخاصة بكل عميل مع كشوفات مركز الإيداع ،وأمناء الحفظ ،وأمناء الحفظ الأجانب (2)( ،)1ليصبحا على المتعاقد معهم لاحتساب رصيد العميل من المنتجات المالية. النحو الآتي:

2. تسوية نتائج المطابقة في السجلات خلال (3)أيام عمل من إجراء المطابقة ويلل بتصحيح أي خطأ سواء بزيادة أو نقو المنتجات المالية المملوكة للعميل

خلال الفترة الزمنية ياتها.

خامساً :رهن أو تجميد أو حجز المنتجات المالية للعميل •تعديل الفصل الثالث .1 /تلتزم الجهة المرخصة بعدم إتيان أي سلوك أو تصرف من شأنه تجميد المنتجات المالية الخاصة بالعملاء أو منعهم من التصرف فيها بأي شكل من (/)3خامساً، المادة الأشكال سواء كان يلل لصالح الجهة المرخصة أو لصالح أي جهة أخرى إلا على النحو لتصبح وفقا ً لحكم قضائي بالحجز عليها أو وفقا ً لقانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الآتي: الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو وفقًا لإلجراءات المتبعة لدى أي من مؤسسات سوق رأس المال أو بموجب قانون الهيئة أو أي من القرارات

الصادرة تطبيقا ً له.

2. يتم رهن المنتجات المالية وفقا ً لإلجراءات المتبعة لدى مركز الإيداع و/أو

السوق ،أو السوق الأجنبي ،أومركز الإيداع الأحنبي.

•تعيييييييييييييييديل الفصيييييييييييييييل 1. يجوز للجهة المرخصة التسويق لخدماتها المالية بشرط أن تتضمن المادة

التسويقية الآتي: الرابع/المييادة ( /)8مطلييع

البنييييد (1)ليكييييون علييييى

النحو الآتي: •تعيديل الفصييل الخييامس . /أي شخو منحه العميل وكالة محررة لدى السوق وفقا ً إلجراءاته ،أو وكالة قانونية مصدقة من داخل أو خار الدولة ووفقا ً لإلجراءات المتبعة لدى الميييادة ( /)1أولاً /البنييييد الجهات الرسمية وفي حدود تلل الوكالة .على أن تتضمن الوكالة في جميع ( /)7الفقرة ( ) لتصبح الحالات حدود وصلاحيات الوكيل المتعلقة بحساب العميل وبالمبالغ النقدية على النحو الآتي: والمنتجات المالية المملوكة له وكيفية التصرف في كل منها بشكل واضح وصريح.

§Passage 6

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

2. تخصيو الأوراق المالية الأجنبية لكل عميل أو لحساب الوسيط الخاص بعد •تعديل الفصل الخامس/

تنفيه أوامر التداول على النحو الآتي: المادة ( /)1ثانياً /البند أ .التخصيو بطريقة عادلة وموحدة من خلال عدم تفضيل عميل على آخر أو ( /)2الفقرة (2)- تفضيل التخصيو لحساب الوسيط الخاص على العملاء. لتصبح على النحو ب .تخصيو الأوراق المالية الأجنبية الخاصة بالعميل وقيدها في حساب العميل الآتي:

على وجه السرعة.

.تخصيو الأوراق المالية الأجنبية وفقا ً للتعليمات المعلنة

تعديل الفصل الخامس /د .يلتزم الوسيط بتوثيق وأرشفة جميع ما يتعلق بتفاصيل أوامر التداول المجمعة • وتخصيصها بما في يلل التاريخ والوقت وهوية العميل وتفاصيل الأوراق المادة ( /)1ثانياً /البند

المالية الأجنبية والمبالغ الخاصة بكل عميل. ( /)2الفقرة (د) لتصبح

على النحو الآتي: تعييييييييييييييديل الفصييييييييييييييل -4التحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات شراء المنتجات المالية قبل تاريخ • التسوية ،وفي حال تنفيه عمليات شراء منتجات مالية في السوق وبيعها في يات الخامس/الميييييييييييادة (/)1 جلسة التداول يتعين أن يتوافر رصيد نقدي في حساب العميل ي طي قيمة الشراء خامسييييييييياً /البنيييييييييد (4) ولا يعتد بالمقاصة بين عمليات شراء المنتجات المالية وبيعها في يات جلسة ليصيييييبح عليييييى النحيييييو التداول. الاتي: ً سادساً :الاكتتاب نيابة عن العميل:

تعييييييييييييييديل الفصييييييييييييييل يجوز لوسيط التداول ووسيط التداول والتقياص الاكتتياب نيابية عين عملائهميا داخيل • الخامس/الميييييييييييييادة (1)الدولة ،كما يجوز لوسيط التداول في الأسواق العالمية الاكتتياب عين عملائيه خيار

ً بإضيييافة (سادسيييا) عليييى الدولة ،على أن يلتزم كيل مينهم بتوقييع اتفاقيية ميع عميليه بالل ية العربيية أو بيلال تين العربية واإلنجليزية تتضمن كافة شروط وأحكام وحدود الاكتتاب. النحو الآتي: المادة (2)تاجر المنتجات المالية ()Dealer تعديل الفصل الخامس/ • المادة (2)لتصبح على أولاً :يلتزم تاجر المنتجات المالية باآلتي:

1. بيع وشراء المنتجات المالية المدرجة في السوق و/أو السوق الأجنبي داخل النحو الآتي:

ً جلسة التداول أو خارجها وفقا إلجراءات السوق و/أو مركز الإيداع و/أو السوق الأجنبي و/أو مركز الإيداع الأجنبي .

2. بيع وشراء المنتجات المالية من المستثمر خار جلسة التداول من خلال السوق و/أو مركز الإيداع و/أو السوق الأجنبي و/أو مركز الإيداع الأجنبي في حال كانت المنتجات المالية غير مدرجة لكنها مسجلة لدى السوق و/أو مركز الإيداع

و/أو السوق الأجنبي و/أو مركز الإيداع الأجنبي.

3. اتخاي الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المنتجات المالية لحساب المستثمر بعد تنفيه

§Passage 7

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

أمر البيع حال كانت المنتجات المالية غير مسجلة لدى السوق أو مركز الإيداع و/أو السوق الأجنبي و/أو مركز الإيداع الأجنبي ويلل وفقا ً لاتفاقه مع

المستثمر.

4. الافصاح للمستثمر عن العمولة و/أو هامش الزيادة أو النقو السعري على

سعر الشراء الحقيقي.

5. الامتناع عن تنفيه أي أمر بيع منتج مالي للمستثمر العادي بسعر أعلى من سعر السوق في حينه أو بسعر أعلى من سعر آخر إغلاق المنتج المالي ،واستثنا ًء من يلل يجوز التنفيه على أساس أفضل سعر حال كان سعر المنتج المالي السوقي

وسعر آخر اغلاق غير متوفر.

6. الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بتاريخ ووقت سعر شراء وبيع وعدد ونوع المنتج

المالي محل عملية التداول والافصاحات المتعلقة بها.

ثانياً :سعر شراء المنتج المالي :

1. يجوز أن يكون سعر الشراء أعلى من سعر السوق أو من سعر آخر إغلاق

المنتج المالي.

2. يجوز أن يكون سعر الشراء أقل من سعر السوق أو سعر آخر إغلاق المنتج

المالي في حال كان المستثمر محترف أو طرف نظير.

الفصل -11إعداد جدول أو رسم بياني يبين الأسعار المستهدفة التي تم تضمينها في تقارير •تعديل التحليل السابقة – لمدة عام سابق على الأقل إن وجدت -لهات المنتج المالي (/)3 الخامس/المادة موضوع تقرير التحليل مقارنةً مع الأسعار الفعلية في التاريخ المتوقع لتحقق ثانياً /البند (11)ليصبح

الأسعار المستهدفة والوارد بتلل التقارير. على النحو الآتي:

الفصل ثالثاً :التزامات تتعلق بالافصاح للعميل •تعديل ( .1 /)3الافصاح عن أي مصلحة مالية أو مصلحة مادية لدى الجهة المرخصة أو الخامس/المادة المحلل المالي أو زوجه أو أولاده القصر تتعلق بالمنتجات المالية محل ثالثاً ،ليصبح على النحو

الاستشارة المالية. الآتي:

2. الافصاح عن أي علاقة تربط الجهة المرخصة أو المحلل المالي أو زوجه أو أولاده القصر مع مصدر المنتج المالي موضوع الاستشارة المالية أو حصوله

على أي مقابل منها.

3. الافصاح عما تملكه الجهة المرخصة أو أي من مجموعتها المالية بنسبة ()%1 فأكثر ،أو ما يملكه المحلل المالي هو أو زوجه أو أولاده القصر في مصدر

المنتج المالي موضوع الاستشارة المالية.

4. الافصاح عنه أي ترتيبات أو مكافآت قد تشكل تعارض مصالح ومن المحتمل ان

§Passage 8

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

تؤثر وتضعف من جودة الاستشارة المالية بشكل كلي أو جزئي.

5. الافصاح عن أي خدمات تم تقديمها لمصدر المنتج المالي موضوع الاستشارة المالية خلال مدة (12)اثنا عشر شهرا ً السابقة لتقديم الاستشارة أو أي خدمات يتوقع تقديمها لمصدر المنتج المالي خلال مدة (3)ثلاثة أشهر اللاحقة لتقديم

الاستشارة المالية.

6. الافصاح عن العلاقة – إن وجدت-مع صانع السوق للمنتج المالي محل

الاستشارة المالية.

7. الافصاح عن أي مساهمة مادية من قبل مصدر المنتج المالي في الجهة

المرخصة.

الفصل رابعاً :محظورات على الجهة المرخصة ومحلليها الماليين •تعديل ( .1 /)3تملل المنتج المالي موضوع الاستشارة المالية خلال فترة الهدوء cooling off الخامس/المادة

. period رابعاً ،لتصبح على النحو

2. التداول بالمنتج المالي موضوع الاستشارة المالية خلال مدة (15)خمسة عشر الآتي: يوما ً قبل إصدار الاستشارة المالية ومدة (5)خمسة أيام بعد إصدار الاستشارة المالية أو إصدار أي استشارات مالية ملحقة تتضمن تعديل أو ت يير في التوصية

أو السعر المستهدف ،ما لم يكن متملكا ً لها قبل البدء بالاستشارة المالية.

3. التداول بالمنتج المالي موضوع الاستشارة المالية بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارة المالية لمدة لا تقل عن (30)ثلاثون يوما ً من تاريخ

إصدار تقرير الاستشارة المالية.

4. نشر أو تقديم أي تقرير يتعلق بالمنتج المالي في حال كان مستشار مالي رئيسي أو مشارك لدى مصدر المنتج المالي أو الظهور أمام الجمهور بشأن المنتج المالي محل الطرح بأي وسيلة خلال فترة الهدوء(.)cooling off period

5. تقديم أو نشر استشارة مالية أو الافصاح أو التصريح عنها بأي وسيلة عادية أو الكترونية عن أي منتج مالي في حال حصوله أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو محلليها الماليين أو العاملين لديها على مقابل مادي أو معنوي (بشك ٍل مباشر أو غير مباشر) أيا ً كان شكله أو نوعه من مصدر المنتج المالي أو

أي جهة يات علاقة بها.

6. تضمين التقرير أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة.

7. تقديم نصيحة للعميل تخالف أو تتعارض مع توصيات التقرير الصادر عنه ويلل ما لم يقم بالكشف عن أسباب هها التعارض ويلل قبل تقديم النصيحة للعميل.

8. ممارسة أي نوع من أنواع الض وط المادية أو المعنوية (بشك ٍل مباشر أو غير مباشر) على المحلل المالي أثناء تأديته لمهام عمله للتأثير على رأيه الفني

§Passage 9

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

المحايد فيما يتعلق بمصدر المنتج المالي أو المنتج المالي موضوع الاستشارة

المالية.

9. إعطاء أسعار محددة لمنتج مالي معين في حال كانت الشركة قيد التأسيس.

10. الاتفاق مع مصدر المنتج المالي أو أي أطراف أخرى بقصد إحداث تأثير على

أسعار المنتجات المالية أو مركزها المالي بخلاف الحقيقة.

11. يسري الحظر الوارد في البنود (3) ،2 ،1على كل من ساهم في إعداد أو مراجعة أو اعتماد الاستشارة المالية وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى، وكل من يصل لعلمه محتوى الاستشارة المالية من أعضاء مجلس الإدارة واإلدارة التنفيهية للشركة المرخصة والمديرين والعاملين بها وأقاربهم حتى

الدرجة الأولى ،ولا يسري الحظر في الحالات الآتية:

أ -إيا تم التملل قبل البدء في الاستشارة المالية.

ب -إيا طرأ ت ير جوهري وغير متوقع في المركز المالي ألي من الأشيخاص الواقع علييهم الحظير ويليل بعيد الحصيول عليي موافقية كتابيية مين مسيئول

الامتثال.

-إيا كييان أي ميين الأشييخاص الواقييع عليييهم الحظيير قييد سيياهم فييي صييندوق اسيتثمار يتيداول بيلامنتج المييلاي موضيوع الاستشيارة الماليية شييريطة أن لا تتجاوز نسبة ملكية أي منهم ( )%1من مجموع أصول هها الصيندوق وأن لا تتجييياوز نسيييبة اسيييتثمارات هيييها الصيييندوق فيييي هيييها المنيييتج الميييلاي ميييا

مجموعه ( )%20من أصول الصندوق.

د -إيا طييرأت أحييداث هاميية أو معلومييات جوهرييية تييؤدي إلييى ت يييير موضييوع الاستشييارة الملاييية ويلييل بعييد الحصييول علييى موافقيية كتابييية ميين مسييؤول

الامتثال

المادة (9)إدارة المحافظ الفصل •تعديل

(9)تلتزم الجهة المرخصة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ باآلتي: الخامس/المادة

عنوان ومطلع المادة ليصبح على النحو الآتي:

الفصل 3. إدارة محفظة الاستثمار لعملائها وفقا ً للاتفاق معهم بناء على تقدير مدير •تعديل المحفظة دون تدخل العميل ( )Discretionaryأو بناء على قرار يتخده العميل (/)9 الخامس/المادة

نفسه (.)Non- Discretionary البنود (8) ،7 ،3

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

النحو على ليصبحوا

7. الامتناع عن استثمار أموال محافظ الاستثمار التي تديرها في صناديق الاستثمار الآتي: التي تديرها -حال كانت مرخصة إلدارة استثمارات الصندوق -إلا بموافقة

مسبقة من ملال المحفظة الاستثمارية.

8. بهل كل ما تستطيع لدراسة المركز المالي للشركات واألصول التي تستثمر فيها أموال العميل التي تتولى إدارتها ،وتنويع تلل الاستثمارات للتقليل من مخاطر الاستثمار التي قد تتعرض لها بما يتفق مع سياسة الاستثمار ،وألا تستخدم تلل

الأموال في التأثير على أسعار المنتجات المالية في السوق.

9. الامتناع عن استثمار أموال محافظ الاستثمار التي تديرها في صناديق •تعييييييييييييييديل الفصييييييييييييييل الاستثمار التي تديرها -حال كانت مرخصة إلدارة المحافظ -إلا بموافقة مسبقة الخامس/الميييييييادة (/)10

من ملال المحفظة الاستثمارية. البنيييييييييود (11) ،10 ،9

10. إدارة المخاطر وتعارض المصالح بينها وبين صناديق الاستثمار ومحافظ ليصييييبحوا علييييى النحييييو الاستثمار التي تديرها -حال زاولت نشاط إدارة المحافظ -وكهلل بين محافظ الآتي: الاستثمار وصناديق الاستثمار التي تديرها وبين كل صندوق استثمار وآخر.

11. ضمان الاحتفاظ بأصول الصندوق منفصلة عن أموالها وأصولها وعن أصول أي صندوق آخر تديره أو محافظ الاستثمار التي تديرها حال كانت مرخصة

لهلل.

§Passage 10

خامساً :تعديل الملحق رقم (1)فئات الترخيو :على النحو الآتي:

تعديل مسمى نشاط (إدارة محافظ الأوراق المالية) ليصبح (إدارة المحافظ) •تعيييييديل (الفئييييية الثانيييييية)

على النحو الآتي: تعديل الشكل القانوني لترخيو الفئة /الفقرة الثانية لتصبح على النحو الآتي: •تعديل (الفئة الثالثة) على •يجوز أن يكون الشكل القانوني لنشاط التقاص العام وسيط تداول وتقاص أو شركة النحو الآتي: ً تقاص عام أجنبي مرخصا لها بمقر تأسيسها بمزاولة نشاط التقاص العام على أن تكون خاضعة لسلطة رقابية مثيلة للهيئة ،ولديها موافقة من الجهة المعنية وفقا ً لقانون الشركات التجارية.

إضافة للشكل القانوني لترخيو الفئة /الفقرة الثانية /البند (1)ليصبح على النحو •تعييييديل (الفئيييية الرابعيييية)

الآتي: على النحو الآتي: -1أحكام قانون الشركات المتعلقة بمزاولة شركات المنطقة الحرة المالية ألعملاها

داخل الدولة.

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

Chairman’s Office مكتـب رئيـس مجلـس الإدارة

الـمادة الثانية

ينشر هها القرار في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد علي الشرفاء الحمادي

رئيس مجلس إدارة الهيئة

صدر في أبوظبي2022/03/ 07 :

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999 أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888الإمارات العربية المتحدة

هيئة عامة | Public Authority www.sca.ae

← Record: Amendment 9/Chairman of 2022 to Regulations Manual of the Financial Activities (Rulebook)
Text reproduced from the official publication for reference. Formatting, numbering and footnotes may differ from the original and the official text prevails. Arabic is the authoritative language of UAE federal and emirate legislation. Cross-reference links are generated automatically and cover only instruments held in this library.