§Passage 1
أجافي 2 2 / هيئة الأوراق المالية والسلع اا و_ 1 إيواهة 471108115 0011310517185 عه 58010811185 مساقيب والينمن مجلس الإدارة م0161 ومو سعتهطع
قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 0 | /ريم) لسئة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص لي سوق السلع رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع »
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 24 شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته :
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية:
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 2016 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة»
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 2# شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11/324و/23م) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص 4 سوق السلع) وعلى موافقة مجلس الإدارة ث4 اجتماعه العاشر من الدورة الخامسة؛ بجلسته المنعقدة بتاريخ وبعد التشاور مع السوق المعني»
قرر:
ع 5 للاثنا نلا : هيئة عامة | نعرهطغنة عذاطيام
>1 / سورد 1 1 ا" 9 زر 1 ا 2 37 وك أ اثا ع 0م هيئة الاوراق المالية والسلع لا 00+ تمسق معتحادهكصده2) ع مستدتم مم5 ا الاك ا 19997 |( " 1 و /4ك - #تدييرية 1 1 : “زات العربية ال كعتهمأممع طوم لع عملا مكتب رئيس مجلس الإدارة 0111 235 تفط المادة الأولى تضاف مادة جديدة برقم (3/مكرر) إلى قرار تنظيم أعمال التقاص ف سوق السلع ال مشار إليه أعلاه» يكون نصها كالآتي:
يجوز لشركات التقاص الأجنبية التقدم بطلب الحصول على اعتراف من الهيئة للقيام ”" بتقديم خدماتها سوق أجنبي لعملاء من داخل الدولة» على أن تتوافر تدك الشركات الشروط الآتية:
أن تكون الشركة مرخصا لها 2# بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية وتخضع .1 لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.
أن تكونالسلطة الرقابية على الشركة طرفا ف مذكرة التفاهم متعددة 2 الأطراف (ل1/11/101المنظمة الأيوسكو أو 4 مذكرة تفاهم ثنائية مع الهيئة.
الامتثال لمبادئّ منظمة الأيسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص. .3 للهيئة الحق # فرض أو الإعفاء من بعض الشروط أو الالتزامات أو طلب أي مستندات .4 » وما :ل[اكراء متاسيا فكلروق انتغل عاق المادة الثانية 0 يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (21) من قرار تنظيم أعمال التقاص لي سوق السلع المشارإليه أعلاه» يكون نصه كالآتي:
"للهيئة حال مخالفة أعضاء مجلس إدارة شركة التقاص أو رئيسها التنفيذي أو موظفيها المعتمدين للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أيا من : الجزاءات التالية الإنذار. - 7 4+9713 43312999 هاتف 1 117666 أيوظيسي: ص. ب 33733 هاتف 888 26277 714971 الامارات العربية المتحدة وى : ض- ب. : ٍِ- 4 0 1 <<زاو8 20 ,أطوداما نام فاكس 26274600 71و9+ع ع طوم لع]أدنا 6 هحاو8 50 ,21و04 فاكس 3 لاملا لا هيئة عامة | /ب6أزهطعناخ عناطنام .5 2