خمس جهات تنظيمية، تتوزع بحسب المكان والغرض
لا توجد في الإمارات جهة تنظيمية واحدة للأصول الافتراضية. ففي دبي، خارج مركز دبي المالي العالمي، ترخّص VARA أنشطة الأصول الافتراضية. وفي بقية البر الرئيسي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة خارج دبي، تتولى ذلك هيئة سوق رأس المال الاتحادية (CMA). أما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فهما منطقتان حرتان ماليتان لكلٍّ منهما جهته التنظيمية، أي سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية. وفي البر الرئيسي، تقع الرموز المستخدمة في سداد ثمن الأشياء ضمن اختصاص المصرف المركزي.
ونقطة الانطلاق الاتحادية هي قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزوديها. إذ تحظر المادة 4 مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة دون موافقة وترخيص من السلطة الاتحادية أو من سلطة الترخيص المحلية، «بحسب الأحوال»، وتحظر التعامل مع مزود غير مرخّص. وتستثني المادة 3 المناطقَ الحرة المالية؛ والأوراقَ المالية الرقمية وعقود السلع، التي لها قواعدها الخاصة؛ والأصولَ الافتراضية المستخدمة في الدفع، التي تقع ضمن اختصاص المصرف المركزي ما لم يوافق على تداولها لأغراض الاستثمار على منصة. وتخضع الرموز الممثلة للأوراق المالية وللسلع، المُصدَرة في الدولة أو منها، لقواعد الهيئة الخاصة بالأوراق المالية وعقود السلع (المادة 3(1) من قرار هيئة سوق رأس المال رقم (15/ر.م) لسنة 2025).
أُعيدت صياغة القواعد الاتحادية في 2026
في 1 يناير 2026، أصبحت هيئة سوق رأس المال الخلفَ القانوني لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحلّت محلها أينما ورد اسمها في التشريعات (المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 بشأن هيئة سوق رأس المال). وتُبقي المادة 27(3) قراري مجلس الوزراء رقم (111) ورقم (112) لسنة 2022 نافذين فيما لا يتعارض مع القوانين الجديدة.
وفي اليوم نفسه، دخل قانون سوق رأس المال، أي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 بشأن تنظيم سوق رأس المال، حيز النفاذ. وتُدرج المادة 3 «الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية» ضمن الأنشطة المالية التي تحتاج إلى ترخيص أو موافقة من الهيئة في الدولة. ويمتد القانون إلى كل من يستهدف عملاء في الدولة، ولو من الخارج، متى كان النشاط مما يحكمه (المادة 2(1)(d)). ولا يسري على المناطق الحرة المالية ولا على الأنشطة التي يرخّصها المصرف المركزي، ولا يشمل الجهات المرخّصة من المصرف المركزي إلا فيما يخص إصدارات الأوراق المالية وأنشطة المادة 3، بما فيها خدمات الأصول الافتراضية (المادة 2(4)). ومع عدم الإخلال بقانون المصرف المركزي، تحظر المادة 39 تداول أي أصل افتراضي في الدولة ما لم يكن مدرجاً في القائمة الرسمية لمنصة مرخّصة من الهيئة ومسجلاً لديها. ويُعاقَب على مزاولة نشاط مالي دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد من الهيئة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 250 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 71(1)).
أما دليل القواعد فهو قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (4/ر.م) لسنة 2026 بشأن تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغل نظام التداول البديل، النافذ منذ 28 فبراير 2026. وقد ألغى القرار رقم (26/ر.م) لسنة 2023 وأحكامَ الأصول الافتراضية في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية لدى الهيئة، باستثناء شروط الترخيص الواردة فيها إلى حين انتهاء توفيق الأوضاع (المادة 6 من القرار). وتسرد وحدة الإطار العام فيه ستة أنشطة تحتاج إلى ترخيص من الهيئة، من تشغيل منصة إلى الخدمات المرتبطة بطرح الأصول الافتراضية (المادة 4). ويجب على الجهات المرخّصة وموظفيها الامتثال اعتباراً من 28 فبراير 2026، لكن أمامها مهلة تصل إلى سنة لاستيفاء متطلبات وحدة تنظيم الأعمال ووحدة نظام التداول البديل (المادتان 2 و3 من القرار).
دبي: VARA تمارس الصلاحيات الاتحادية محلياً
يسري القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي على خدمات الأصول الافتراضية في جميع مناطق الإمارة، بما فيها المناطق الحرة ودون مركز دبي المالي العالمي (المادة 3). ويحتاج النشاط المنظَّم في دبي إلى تصريح من VARA، ويجب تأسيس المنشأة في الإمارة (المادة 15). ويفوّض قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2022 إلى VARA صلاحيات السلطة الاتحادية في الترخيص والإشراف وفرض الجزاءات بموجب القرار 111، حصراً داخل دبي ومناطقها الحرة (المادتان 2 و4).
وتستمر الرقابة الاتحادية إلى جانب ترخيص VARA. إذ يجوز لهيئة سوق رأس المال الإشراف والرقابة على المزودين المرخّصين محلياً، ويجب على سلطات الترخيص التي يتبعونها تزويدها ببياناتهم عند الطلب (المادة 9(1) و(2) من القرار 111)، ويمنحها قانون سوق رأس المال الرقابة على نشاط الأصول الافتراضية في أنحاء الدولة ومناطقها الحرة غير المالية (المادة 39(3)). ويقضي القرار 112 بأن تنسّق VARA معها بشأن آلية إشراف موحّدة (المادة 3(1)). ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2025 رسوم تسجيل اتحادي للمزودين المرخّصين محلياً: 3,000 درهم للتسجيل، و1,500 درهم سنوياً للتجديد، و1,000 درهم للإلغاء (المادة 1(1)). كما تُلزم لوائح VARA الشركات المرخّصة باتباع قواعد المصرف المركزي المعمول بها، وتذكر منها خدمات رموز الدفع (اللائحة III.A.4).
حين يُستخدم الرمز في الدفع، يتدخل المصرف المركزي
يُدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، النافذ منذ 16 سبتمبر 2025، «تقديم خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية» وخدماتِ القيمة المخزنة ومدفوعات التجزئة والنقود الرقمية ضمن الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص من المصرف المركزي (المادة 61(1)(f) و(g)). وتمد المادة 62 ذلك الاختصاص إلى النشاط المالي المرخّص الذي يُزاوَل «أياً كانت الوسيلة أو التقنية أو الشكل»، وتذكر منه رموز الدفع من الأصول الافتراضية والتمويل اللامركزي. وترسم المادة 187 الحد الفاصل: فحيث تُستخدم الأصول الافتراضية وسيلةً للدفع، أو تُبادل بعملة، تنطبق قواعد المصرف المركزي؛ أما إذا احتُفظ بها للاستثمار، أو بودلت بأصول افتراضية أخرى، أو استُخدمت في مقايضات التداول، فإنها تقع خارج نطاق القانون. ويُعاقَب على مزاولة النشاط دون ترخيص بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 500 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 170).
ويحظر نظام خدمات رموز الدفع الصادر عن المصرف المركزي (التعميم رقم 2/2024، النافذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024) تقديم خدمات رموز الدفع في الدولة، أو الموجهة إلى أشخاص فيها، دون ترخيص من المصرف المركزي أو تسجيل لديه (المادة 2). ولا يجوز للمنشأة في الدولة التي تبيع سلعاً أو خدمات أن تقبل أصلاً افتراضياً إلا إذا كان رمز دفع بالدرهم صادراً عن مُصدِر مرخّص، أو رمز دفع أجنبياً صادراً عن مُصدِر مسجّل يُستخدم لشراء أصل افتراضي أو مشتق من مشتقات الأصول الافتراضية. وتترك VARA بدورها إصدار أي رمز مربوط بالدرهم للمصرف المركزي (القاعدة I.B.4 من الملحق 1 لدليل قواعد إصدار الأصول الافتراضية لديها). ويستثني كلٌّ من قانون المصرف المركزي والمادة 2 من النظام المناطقَ الحرة المالية.
مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي يطبقان نظاميهما الخاصين
مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة مالية (المادة 3 من القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي)، وكذلك سوق أبوظبي العالمي (المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2013). وفي مركز دبي المالي العالمي، لا يجوز لأي شخص تقديم خدمة مالية في المركز أو منه إلا بالقدر الذي يجيزه القانون التنظيمي، وتحدد قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الأنشطة التي تُعدّ كذلك (المادة 41). وقد سرت أحدث تعديلات السلطة بشأن رموز العملات المشفرة في 12 يناير 2026؛ ومنذ ذلك الحين لم تعد السلطة تحتفظ بقائمة لرموز العملات المشفرة المعترف بها، وأصبحت الشركات تقيّم ملاءمة الرموز بنفسها، باستثناء رموز العملات المشفرة الورقية (fiat crypto tokens).
وفي سوق أبوظبي العالمي، يحظر الحظر العام مزاولة أي نشاط منظَّم على سبيل العمل التجاري دون ترخيص أو إعفاء من سلطة تنظيم الخدمات المالية (القسم 16 من لوائح الخدمات والأسواق المالية (FSMR)). وتعامل هذه اللوائح الأصولَ الافتراضية والرموزَ المرتبطة بعملة ورقية، وهي الرموز القابلة للاسترداد مقابل عملة ورقية واحدة، بوصفها فئتين منفصلتين، وتجعل إصدار الأخيرة نشاطاً منظَّماً (القسم 258؛ الجدول 1، الفقرة 53B). ويُحظر النشاط المنظَّم الذي ينطوي على عملات مستقرة خوارزمية أو رموز خصوصية (القسم 5A(4)).
ويزيد العملاء في البر الرئيسي الصورة تعقيداً. فقانون سوق رأس المال يمتد إلى الشركة التي تستهدف عملاء في الدولة من منطقة حرة مالية متى كان النشاط مما يحكمه (المادة 2(1)(d))، لكنه لا يسري فيما عدا ذلك في تلك المناطق (المادة 2(4)(d))؛ ولا يبيّن القانون ولا القرار رقم (4/ر.م) لسنة 2026 كيف يتسق الحكمان بالنسبة لشركة مرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية أو من سلطة تنظيم الخدمات المالية. وتحتاج الجهة المرخّصة من الهيئة إلى موافقتها لفتح فرع في منطقة حرة مالية (المادة 65 من وحدة الإطار العام).
حيث تتداخل النصوص أو تترك الحد الفاصل غامضاً
منصات دبي وقاعدة التداول الاتحادية. تربط المادة 39(2) مشروعية التداول في الدولة بقائمة منصة مرخّصة من الهيئة وبالتسجيل لديها، ولا يشير القرار رقم (4/ر.م) لسنة 2026 إلى سلطات الترخيص المحلية. ولا يزال القراران 111 و112، اللذان أُبقيا نافذين، يتيحان لـ VARA ترخيص منصات دبي. ولا يبيّن أيٌّ من هذه النصوص كيف تنطبق المادة 39(2) على الرموز المتداولة في منصة تبادل مرخّصة من VARA، ولا ما يتيحه التسجيل الاتحادي الذي حدد القرار 83 رسومه لحائز ترخيص VARA أن يفعله خارج دبي. ونحن نطرح المسألتين على الجهات المختصة، جنباً إلى جنب مع مستشار العميل، بدلاً من الافتراض.
الجهات المرخّصة من المصرف المركزي. يتيح القرار رقم (16/ر.م) لسنة 2026، النافذ منذ 25 يونيو 2026، للجهات المرخّصة من المصرف المركزي، عدا شركات التأمين، مزاولة أي نشاط وارد في القرار رقم (4/ر.م) لسنة 2026. ويشملها قانون سوق رأس المال فيما يخص أنشطة المادة 3 (المادة 2(4)(c))، وتشترط المادة 3(2) لتلك الأنشطة ترخيصاً أو موافقة من الهيئة؛ ولا يبيّن القرار رقم (16) ما إذا كان هو نفسه تلك الموافقة، أم أن ترخيصاً أو تسجيلاً مستقلاً من الهيئة لا يزال مطلوباً. وتشترط المادة 61(3) من قانون المصرف المركزي، بصورة مستقلة، الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل أن تحصل الجهة المرخّصة منه على ترخيص من جهة تنظيمية أخرى لأنشطة لا ترد في قائمة المصرف المركزي.
الجانب المتعلق بالعملات الورقية. تشمل خدمات منصات التبادل بموجب لوائح VARA تحويل الأصول الافتراضية إلى عملة ورقية (الجدول 1)، ويُدرج قانون دبي المبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات ضمن أنشطة VARA (المادة 16). وتُطبّق المادة 187(2) من قانون المصرف المركزي قواعد المصرف المركزي حيث يُبادل الأصل الافتراضي بعملة. ولا يبيّن أي نص قرأناه ما إذا كان هذا الجانب يحتاج إلى ترخيص مستقل من المصرف المركزي.
التعريفات والمحظورات. يعدّ قانون دبي القيمةَ القابلة للاستخدام «أداةً للتبادل أو الدفع» أصلاً افتراضياً (المادة 2)؛ أما النصوص الاتحادية فتعرّف الأصول الافتراضية بالاستخدام لأغراض الاستثمار، وتستثني العملات الورقية الرقمية والأوراق المالية (المادة 1 من القرار 111 ومن قانون سوق رأس المال). وتحظر VARA العملات المشفرة المعزِّزة لإخفاء الهوية (اللائحة II.C.1)؛ وتحظر الهيئة رموز الخصوصية والرموز الخوارزمية (المادتان 5 و6 من وحدة الإطار العام لديها).
كيف ترسم المجموعة خريطة كياناتها
بالعمل مع المستشار التنظيمي للعميل، نرسم الخريطة كياناً كياناً، فنوثّق مكان تأسيس كل شركة وترخيصها، ومكان إدارتها، ومكان عملائها، وكل خدمة من خدمات الأصول الافتراضية تقدّمها أو تخطط لتقديمها. ثم يُطابَق كل نشاط مع قائمة الجهة التنظيمية المعنية: الجدول 1 من لوائح VARA، أو المادة 4 من وحدة الإطار العام لدى الهيئة، أو المادة 61 من قانون المصرف المركزي، أو قواعد سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.
وتلي ذلك ثلاثة فحوص. يُعلَّم كل رمز يُستخدم في الدفع، وكل رمز مربوط بالدرهم، وكل منفذ للدخول بالعملات الورقية (on-ramp)، لإخضاعه لتحليل يتعلق بالمصرف المركزي. ويُتحقق من الأطراف المقابلة، لأن القرار 111 يحظر التعامل مع مزود غير مرخّص (المادة 4(4))، وقرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2024 يفرض على ذلك غرامة تبدأ من 100,000 درهم عن المخالفة الأولى. ويكون الترخيص في الكيان الذي يخدم العملاء: فصلاحيات VARA المفوَّضة تقف عند حدود دبي (المادة 4 من القرار 112)، ويجب على حائز ترخيص VARA الذي يعمل خارج دبي أن يستوفي معيار VARA أو المعيار المحلي، أيهما أعلى (اللائحة IV.A.4).
ويتبع الملف المؤسسي الخريطة: قرارات مجلس الإدارة الخاصة بكل طلب، والسجلات التي تبيّن أصحاب السيطرة، وصيغة الإفصاح عن الوضع التنظيمي التي يجب أن يستخدمها المرخّص له، مثل عبارة «مرخّص من هيئة سوق رأس المال» (Licensed by CMA) في مستنداته وموقعه الإلكتروني (المادة 64 من وحدة الإطار العام).
إبقاء الخريطة محدّثة
الخريطة تتغير. فقانون سوق رأس المال يمنح مهلة سنة من 1 يناير 2026 لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد بقرار من مجلس إدارة الهيئة (المادة 83)؛ أما مهلة السنة في قانون المصرف المركزي، التي بدأت في 16 سبتمبر 2025، فقد امتدت حتى 16 سبتمبر 2026 ما لم يمددها مجلس إدارة المصرف المركزي (المادة 184). ونقيّد في جداولنا المواعيد النهائية السارية لكل كيان، بما فيها مهلة الهيئة الخاصة بالوحدتين، ونعيد رسم الخريطة كلما أضافت المجموعة نشاطاً أو سوقاً أو رمزاً.
القواعد التي يستند إليها هذا المقال
| النص | المواد والقواعد | مضمونه |
|---|---|---|
| قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزوديها | المواد 3 و4 و5 و9 | يحظر مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة دون ترخيص اتحادي أو محلي، ويحظر التعامل مع المزودين غير المرخّصين، ويمنح الجهة التنظيمية الاتحادية الرقابة على المزودين المرخّصين محلياً، ويستثني المناطق الحرة المالية ورموز الدفع. |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 بشأن تنظيم سوق رأس المال | المواد 2 و3 و39 و71 و83 | اعتباراً من 1 يناير 2026، تحتاج أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة إلى ترخيص أو موافقة من هيئة سوق رأس المال وتخضع لرقابتها؛ ويحتاج التداول إلى منصة مرخّصة من الهيئة وإلى التسجيل لديها؛ ومزاولة النشاط دون ترخيص جريمة. |
| قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (4/ر.م) لسنة 2026 بشأن تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغل نظام التداول البديل | المواد 2 و3 و6 من القرار؛ المواد من 4 إلى 6 و64 و65 من وحدة الإطار العام | نافذ منذ 28 فبراير 2026، وقد حلّ محل القرار رقم (26/ر.م) لسنة 2023، ويسرد الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص من الهيئة، ويمنح المرخّص لهم مهلة تصل إلى سنة لاستيفاء متطلبات وحدتين من وحداته. |
| القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي | المواد 3 و15 و16 | يسري على خدمات الأصول الافتراضية في أنحاء دبي، بما فيها المناطق الحرة ودون مركز دبي المالي العالمي، ويشترط الحصول على تصريح من VARA والتأسيس محلياً قبل الرخصة التجارية. |
| المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين | المواد 2 و61 و62 و170 و184 و187 | يُخضع خدمات الدفع باستخدام الأصول الافتراضية والقيمة المخزنة ورموز الدفع لترخيص المصرف المركزي أياً كانت التقنية، خارج المناطق الحرة المالية؛ ويبقى الاستخدام لأغراض الاستثمار والمبادلة بين الأصول المشفرة خارج نطاقه. |
| لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لسنة 2023 الصادرة عن VARA (نسخة 19 يونيو 2025) | اللوائح II.C.1 وIII.A.4 وIV.A.4؛ الجدول 1 | تترك النشاط المتعلق بالعملة الرقمية الخاصة بالمصرف المركزي له، وتُلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية باتباع قواعد المصرف المركزي المعمول بها، وتحظر العملات المشفرة المعزِّزة لإخفاء الهوية، وتجعل معيار VARA حداً أدنى خارج دبي. |
| قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (16/ر.م) لسنة 2026 بشأن السماح للجهات المرخّصة من المصرف المركزي بمزاولة أنشطة مرخّصة من الهيئة | المادة 1 | يسمح للجهات المرخّصة من المصرف المركزي، عدا شركات التأمين، بمزاولة أي من الأنشطة التي ينظمها القرار رقم (4/ر.م) لسنة 2026، اعتباراً من 25 يونيو 2026. |
| لوائح الخدمات والأسواق المالية لسنة 2015 في سوق أبوظبي العالمي (FSMR) | الأقسام 5A(4) و16 و258؛ الجدول 1، الفقرة 53B | تحظر النشاط المنظَّم في سوق أبوظبي العالمي دون ترخيص أو إعفاء، وتعرّف الأصول الافتراضية والرموز المرتبطة بعملة ورقية، وتجعل إصدار الأخيرة نشاطاً منظَّماً، وتحظر العملات المستقرة الخوارزمية ورموز الخصوصية. |
| القانون التنظيمي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لسنة 2004 (بصيغته المعدلة) | المادتان 41 و42(3) | يحظر تقديم خدمة مالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه إلا من قِبل شركة مرخّصة (Authorised Firm) أو مؤسسة سوق مرخّصة (Authorised Market Institution) يغطي ترخيصها تلك الخدمة، أو بموجب إعفاء الصناديق؛ وتعرّف قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخدماتِ المالية. |
- ترخّص VARA أنشطة الأصول الافتراضية في دبي، بما فيها مناطقها الحرة دون مركز دبي المالي العالمي، بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 في دبي والصلاحيات الاتحادية المفوَّضة بقرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2022، مع احتفاظ هيئة سوق رأس المال بالرقابة الاتحادية.
- في بقية البر الرئيسي، تحتاج أنشطة الأصول الافتراضية إلى ترخيص أو موافقة من هيئة سوق رأس المال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 وقرار الهيئة رقم (4/ر.م) لسنة 2026، النافذ منذ 28 فبراير 2026.
- خارج المناطق الحرة المالية، تخضع الرموز المستخدمة في الدفع وخدمات القيمة المخزنة والرموز المربوطة بالدرهم للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 ونظام خدمات رموز الدفع الصادر عن المصرف المركزي.
- يقع مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي خارج هذه الأنظمة، إذ ترخّص سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية أعمال الأصول الافتراضية فيهما، لكن استهداف عملاء في البر الرئيسي قد يُدخل قانون الهيئة، الذي يستثني المناطق الحرة المالية فيما عدا ذلك.
- لا تحسم النصوص كيفية انطباق قاعدة التداول لدى الهيئة على المنصات المرخّصة من VARA، ولا ما إذا كان القرار رقم (16/ر.م) لسنة 2026 هو نفسه موافقة الهيئة التي تحتاج إليها الجهة المرخّصة من المصرف المركزي لتقديم خدمات الأصول الافتراضية؛ والمسألتان تستحقان التأكيد.
رؤية Polaris
Polaris ليست مرخّصة من VARA ولا من هيئة سوق رأس المال ولا من المصرف المركزي ولا من سلطة دبي للخدمات المالية ولا من سلطة تنظيم الخدمات المالية، وليست مكتب محاماة، ولا تقدّم استشارات استثمارية. وبالعمل مع المستشار التنظيمي للعميل، نرسم الخريطة: نوثّق مكان تأسيس كل شركة في المجموعة ومكان إدارتها ومكان بيعها، ونطابق أنشطتها مع قائمة كل جهة تنظيمية، ونضع طلب الترخيص في الكيان الصحيح من خلال عملنا في الهيكلة المؤسسية. ونحتفظ بالقرارات والسجلات والوكالات التي يحتاج إليها الطلب من خلال خدمة أمانة سرّ الشركات لدينا، ويتولى فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال لدينا ملفات اعرف عميلك (KYC) والمستفيد الحقيقي (UBO) التي يستند إليها كل طلب.
المصادر
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزوديها — بوابة التشريعات الإماراتية
- قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2022 بشأن تفويض بعض الاختصاصات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية (ترجمة إنجليزية) — سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 بشأن هيئة سوق رأس المال — هيئة سوق رأس المال (CMA)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 بشأن تنظيم سوق رأس المال — هيئة سوق رأس المال (CMA)
- قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (4/ر.م) لسنة 2026 بشأن تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومشغل نظام التداول البديل — هيئة سوق رأس المال (CMA)
- قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (16/ر.م) لسنة 2026 بشأن السماح للجهات المرخّصة من المصرف المركزي بمزاولة أنشطة مرخّصة من الهيئة — هيئة سوق رأس المال (CMA)
- قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات المقدمة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية — هيئة سوق رأس المال (CMA)
- القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي — بوابة تشريعات دبي
- لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لسنة 2023 — سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين — بوابة التشريعات الإماراتية
- نظام خدمات رموز الدفع (التعميم رقم 2/2024) — مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- القانون التنظيمي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لسنة 2004 (نسخة موحّدة، دليل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية) — سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)
- رموز العملات المشفرة — سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)
- لوائح الخدمات والأسواق المالية لسنة 2015 — سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA)
يتناول هذا المقال القوانين الإماراتية وقواعد الجهات التنظيمية كما هي في 2 نوفمبر 2026. وهو معلومات عامة، وليس استشارة قانونية أو استثمارية. Polaris ليست مكتب محاماة، وليست مرخّصة من VARA ولا من هيئة سوق رأس المال (CMA) ولا من المصرف المركزي ولا من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ولا من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA).